بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 01:33 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكبارى والمسطحات الخضراء الرئيس السيسى يوجه بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية لـ”الدلتا الجديدة” أنيس بوجلبان يستعين بالبدلاء أمام سيراميكا بسبب مواجهة سيمبا مصر تستضيف بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين 2025 الرئيس السيسى يبحث موقف توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى القاهرة الإخبارية: 13 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إعلام فلسطينى: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا بحى الشجاعية شرق مدينة غزة ظل ليلة تحت الركام بعد تعرضه لــ8 صواريخ.. طفل فلسطيني ينجو بمعجزة من مجزرة النائبة منال نصر: دعوات الذبح داخل باحات المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للمقدسات الإسلامية موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى البعثة المصرية تختتم استعداداتها للمشاركة فى بطولة العالم لناشئي الاسكواش

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. بعد الإطلاع أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

في ظل حالة اللاوعي في قانون الرياضة أو بالأحرى يمكن أن نطلق عليه قانون اللجنة الأولمبية دعونا نخوض في دهاليز الباب الثالث من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71 لسنة 2017 والذي يتعلق بالنشاط الرياضي بالشركات والمصانع وتحديداً نصوص المواد (49) ، (50) ، (51) وهي النصوص التي تتناول الأندية الرياضية التابعة للشركات وإذ أجاز القانون للنادي أن يضم في عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة طبقاً للنظام الأساسي الا أنه خلا من وضع ضوابط حاكمة لأنواع العضويات وما يترتب على ذلك من أثار قانونية هامة يترتب على عدم مراعاتها شبهة عدم الدستورية بل ترك ذلك للائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية الصادرة من مجلس إدارتها بجلسة 6/8/2017 والتي تناولت في الباب الثاني منها أحكام العضوية بأندية الشركات "أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية"، وفي المادة الخامسة أنواع العضويات ودخلت تلك اللائحة المشار إليها في تفرقة بين هذه العضويات لا يعلم سبب هذه التفرقة وغرضها سوى من صاغها بهذه الصورة البعيدة تماماً عن العمل التشريعي الذي يجب دائماً وأبداً ان يكون الدستور باعثه في وضع النصوص التشريعية حتى لا يوصم بعدم الدستورية.

ودعونا نتسائل في ظل مسميات العضويات التي وضعتها اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية دون سند من القانون ما هي حقوق العضو الزائر بأندية الشركات وهل عضويته بلا عضوية؟

وقبل الاجابة على السؤال سالف البيان يوجد سؤال آخر ما السبب والمبرر لوضع تسمية للعضويات بالحالة التي وردت باللائحة الاسترشادية ما بين العضو المؤسس والعضو العامل والعضو المنتسب والعضو التابع والعضو الزائر وعضو الفرع والعضو الموسمي والعضو الرياضي والعضو الفخري؟

وفي الحقيقة لا يتسع المجال هنا لكتابة تعريفات تلك العضويات كما وردت باللائحة الاسترشادية المشار إليها وغالبيتها العظمى لا تتفق مع الصياغة التشريعية المنضبطة التي يجب أن تتفق مع الواقع من ناحية والدستور من ناحية أخرى.

وبشأن السبب من وضع تلك المسميات والتعريفات لهذه العضويات فالاجابة على ذلك لدى من وضع هذه اللائحة الاسترشادية دون سند من القانون.

أما بشأن الاجابة على السؤال الأول وهي حقوق العضو الزائر بأندية الشركات وهل عضويته بلا عضوية؟

في البداية تعريف العضو الزائر كما ورد في اللائحة الاسترشادية هو عضو من غير العاملين بالجهة التي أنشأت النادي ويتم قبوله وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة وتكتسب هذه العضوية من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبولها وسداد المبالغ المقررة وحقوق هذا العضو الزائر تنحصر فقط في المشاركة في أنشطة النادي، وفروعه واستخدام منشآته ومرافقه دون أن يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة.

وهنا تكون الاجابة على الشق الثاني من السؤال بأن عضوية العضو الزائر هي في حقيقتها بلا عضوية، فمن الذي يدافع عن حقوقه المالية والمتمثلة في رسوم العضوية المرتفعة التي قام بسدادها العضو نظير عضويته في تلك الأندية ومن الذي يدافع عن حقوقه في الانتفاع بأنشطة النادي ومن الذي يدافع عن حقوقه الأخرى في مواجهة مجلس الإدارة لا سيما إذا كان مجلس الإدارة يعلم بأن هذا العضو لا يملك حق التصويت ولا يملك مزاحمته في الترشح لمجلس الإدارة.

ولماذا هذه التفرقة بين حقوق العضو العامل والعضو الزائر في أندية الشركات وما قد يؤدي ذلك إلى شبهة عدم الدستورية مع العلم بأن تعريف العضو الزائر في أندية الشركات يتفق مع تعريف العضو العامل في الأندية الرياضية العادية والذي يتمتع بكافة الحقوق ومنها حضور اجتماعات الجمعية العمومية والترشح لمجلس الإدارة.

وفي النهاية "نحتاج قانون يحافظ على حقوق العضويات ومكتسباتها القانونية في إطار الدستور مع وضع الضوابط القانونية الحاكمة لذلك بدلاً من عضويات بدون عضوية"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى