بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 07:39 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة عام رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة جامعة أسيوط تطلق حملة تعريفية بالدبلومات المهنية التي تقدمها كليات الجامعة محافظ أسيوط: إزالة الإشغالات بالطريق الزراعي وكوبري القوصية القديم لتيسير حركة المواطنين محافظ المنيا يُعلن الاستعداد لحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية محافظ الغربية يسلم 7 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين ضبط عاطل بعد ظهوره عاريًا في شرفة منزله وإثارة الذعر بين الأهالي بالقليوبية الزمالك وغزل المحلة.. موعد المباراة وموقف الفريقين قبل المواجهة بيراميدز أمام الشرقية إنبي.. البحث عن الفوز الخامس ومواصلة الصدارة طرابزون سبور وجالطة سراي.. موعد القمة وفارق القيمة السوقية بين الفريقين تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم ”جولدمان ساكس” و”جيه بي مورجان” يتوقعان رفع الفائدة الأمريكية

جبالي يفتتح الجلسة العامه للنواب

إفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويستهدف مشروع القانون، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سن مشروع قانون جديد يغلظ العقوبة على المتنمرين على ذوي الإعاقة أمام النواب اليوم وضع مشروع القانون عقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه. وجاءت عقوبات التنمر على ذوي الإعاقة، وفقا لمشروع القانون كالآتي:يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني ، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.‏