بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 03:29 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : أراهن على إنسانية وزير التعليم لوقف نقل طلاب وطالبات الثانويه العامه ببسيون لطنطا . هيكل:تحرك ميداني من كافة الأجهزة لضبط وانتظام حركة المواقف بفاقوس المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم فعالية للاحتفال بـ«اليوم العالمي لسلامة المرضى جهود ميدانية مكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة بفاقوس شرقية نائب محافظ الشرقية يؤكد على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد الحالة الصحية لتلاميذ معهد خاص إثر حادث أتوبيس حملة على أسواق المنيرة الغربية تضبط لحومًا غير صالحة وتحرر محاضر للمخالفين نائب محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات العمل ورفع معدلات الإنجاز .. مناقشة دور التعليم والابتكار في دعم الهوية الوطنية غدا بمكتبة الإسكندرية وزير الخارجية يثمن دور الصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات والعنف هيئة الأرصاد: انخفاض في الحرارة وعودة للأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندريه

الإدارية العليا تعوض مقاول رمم معهدين أزهريين بالمنصورة بفرق سعر الصرف

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الجهة الإدارية، بتعويض مقاول نفذ 4 عقود ترميمية لعدد من المعاهد الأزهرية بالمنصورة، بفروق الأسعار التى زادت نتيجة تحرير سعر الصرف عن عقدين ترميم معهدين فقط من الأربعة، ورفضت المحكمة باقي طلبات المقاول، وألزمت المحكمة الطرفين بالمصروفات القضائية مناصفة بينهما.

تعود أحداث القضية عندما تعاقد الطاعن مع الجهة الإدارية علي ترميم عدد من المعاهد الأزهرية، وأن مدد تنفيذ العمليات، تمت جمیعها في فترة تحرير سعر صرف الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار السوق من حديد وأسمنت ومواد بترولية ومهمات وأجور وخدمات، وقد ثبت أن الأسـعار إتجهت إلى مزيد من الإرتفاعخلال السنوات التالية لتاریخ تحرير سعر الصرف الحاصل في 2003/1/29 خاصة خلال الفترة من 2004 وحتى عام 2008، وهي خلال فترة تنفيذ جميع العمليات محل الدعوى، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية العالمية .

ورأت المحكمة، أن مجلس الوزراء وافق عام 2008 على تعويض المقاولين من موازنات الجهات الإدارية عن العقود المبرمة أو العروض المقدمة من 2003/1/29 وحتى قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 بتعدیل قانون المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بالنظر إلى فروق السعر بين سعر التعاقد وسعر السوق.

وهو مما تنتهي معه هذه المحكمة إلى وجوب تعويض الطاعن بأحقيته في تقاضي فروق الأسعار التي تحملها في سبيل تنفيذ العقدين والمتعلقين بإنشاء معهد كفر بني سالم وتنفيذ عملية ترميم معهد بدواي والمبرم أولهما في 2003 وثانيهما في 2004.

وثبت أن الطاعن تعاقد مع الجهة الإدارية "الأزهر "عام 2005 على ترمیم معهد میت غراب، ثم على إنشاء سور معهد بدواي، وعام 2006 على ترميم مبنى منطقة المنصورة الأزهرية، وأخيراً على إنشاء معهد شاوه، وإذ ثبت أن هذه العقود أبرمت في تاريخ لاحق على تاریخ صدور القانون رقم (5) لسنة 2005 مما يكون معه ذلك القانون واجب التطبيق بصدد تلك العقود.

وإن العقود المذكورة قد خلت من ذكر لمعاملات التغییر في الأسعار، كما لم يقدم الطاعن ما يفید تضمين العطاءات المقدمة منه تحديداً لمعاملات التغيير أو العناصر التي يرد عليها ، ومقدار هذا التغییر في الأسعار، الأمر الذي تنتفي معه الشروط الموضوعية لإعمال نص المادة 22 مكرر 1 المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 2005 إلى قانون المناقصات والمزايدات، ويكون معه طلب الطاعن بتعويضه عن فروق الأسعار عن العقود الأربعة فاقداً لسببه الذي يمكن معه تحديد مقدار ما أصابه من ضرر مالي ناتج عن تغير الأسعار، ويجب رفضه.

موضوعات متعلقة