بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 02:12 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لعبة الكراسي الموسيقية في المصري، سامي يرحل والكوكي يعود والإعلان خلال ساعات أحمد بدور يتولى إدارة شئون نادي هليوليدو الدوري السعودي، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد وأبها كامل الوزير يتفق مع المجر على توريد 44 عربة قطارات جديدة الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والشباب بالدوري السعودي «خبراء الضرائب»: 3 تحديات رئيسية تواجه رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه حسن شاكوش: أنا الوحيد اللي متكرمتش في مصر ونجاحي تكشفه أرقامي كورال نجوم مصرية يحيي حفلًا غنائيًا بقيادة المايسترو مصطفى مهدي في الساقية الوحيدة على مستوى الجامعات المصرية.. جامعة القاهرة تتألق في ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ34 محمد عبد المنعم يقود نيس أمام رين الليلة بالدوري الفرنسي الموعد والقناة الناقلة لمباراة القناة وإنبي في الدوري الممتاز وزير الصحة يهنئ هيئة الدواء المصرية لفوزها بـ7 مقاعد في اللجان الفنية لوكالة الأدوية الأفريقية

البرلمان يوافق علي فصل الموظف الإخواني بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، اليوم، على المادة الثانية من قانون فصل الاخوان والجماعات الإرهابية ،والتى تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية او من يفوضه .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، ان هناك اضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

ونصت المادة الثانية على :يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف