بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 01:33 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي: الوزارة تتبنى استراتيجية للتوسع الخارجي للجامعات المصرية وزير التعليم العالي: الدولة تتبنى رؤية تستهدف بناء ”اقتصاد المعرفة” كأحد مرتكزات الجمهورية الجديدة النائب إيهاب وهبة: تعدد نماذج الامتحانات فى الثانوية العامة الحل الحاسم للقضاء على الغش ونظام البكالوريا يخفف الضغط عن الطلاب راشد : الغش فى الامتحانات تجاوز سلطة الوزير برلمانية الوفد : وزير التعليم نجح واضاف مالم نتوقعه في المنظومه التعليميه والحضور في المدارس وصل 82‎%‎ تساؤلات برلمانية لتقييم المدارس اليابانية الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وزير التعليم العالى: موازنات المستشفيات الجامعية لاتكفى لأداء دورها نحو المرضى مدير تعليم أسيوط يتابع سير الدراسة والامتحانات التى لاتضاف للمجموع لصفوف الشهابي: المدارس المصرية في القرن الماضي كانت ”يابانية” بطبعها.. والتعليم سيظل ”يحبو” بدون موازنة حقيقية كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم قافلة طبية متكاملة بإسنا لعلاج أكثر من 4000 حالة محافظ أسيوط: مشاركة فعالة للمحافظة في إعداد المحتوى الترويجي الدولي

تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم لـ6 سبتمبر المقبل

الفنان احمد ادم
الفنان احمد ادم

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، اليوم الإثنين، إحالة قضية محاكمة الفنان أحمد آدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، للجنة الخبراء، وتحديد جلسة 6 سبتمبر المقبل بعد سداد الأمانة.

ووفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

حالات التهرب من أداء الضريبة

حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:

- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.

- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.

وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه و2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.

وحول قيمة احتساب غرامات التأخير عند مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التي لم يتم سداد الضريبة عنها، بأنه في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها..

موضوعات متعلقة