بوابة الدولة
الجمعة 26 ديسمبر 2025 12:01 مـ 6 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إلهام شاهين تطمئن الجمهور على صحة محمود حميدة: بخير ويغادر المستشفى اليوم مصر تؤكد موقفها الثابت الداعم للشرعية في اليمن وحرصها على وحدته وسلامة أراضيه تحذير من ”السياحة” بشأن حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير البلطى بـ50 جنيها.. أسعار الأسماك بكفر الشيخ الخميس 25 ديسمبر 2025 مجلس جامعة القاهرة يرشح 25 أكاديميًا وشخصية عامة لجوائز الدولة 2025 وزير الخارجية الإيراني: سياسة ترامب الخارجية ترتكز على السلام بالقوة انطلاق التصويت بانتخابات نادي الاتحاد السكندري تحت إشراف قضائي كامل وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات ”صاني” الصينية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وزير الصناعة يبحث مع وزراء التخطيط والإسكان والمالية تعزيز مرافق المناطق الصناعية بالمحافظات أمم أفريقيا 2025| «مجموعة مصر».. أنجولا وزيمبابوي مواجهة تصحيح المسار طفرة شاملة في ملف العمل في الجمهورية الجديدة خلال 2025 محمد فؤاد يشعل أضخم حفلات الكريسماس بحضور غير مسبوق

تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم لـ6 سبتمبر المقبل

الفنان احمد ادم
الفنان احمد ادم

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، اليوم الإثنين، إحالة قضية محاكمة الفنان أحمد آدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، للجنة الخبراء، وتحديد جلسة 6 سبتمبر المقبل بعد سداد الأمانة.

ووفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

حالات التهرب من أداء الضريبة

حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:

- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.

- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.

وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه و2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.

وحول قيمة احتساب غرامات التأخير عند مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التي لم يتم سداد الضريبة عنها، بأنه في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها..

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6830 جنيه 6805 جنيه $145.20
سعر ذهب 22 6260 جنيه 6240 جنيه $133.10
سعر ذهب 21 5975 جنيه 5955 جنيه $127.05
سعر ذهب 18 5120 جنيه 5105 جنيه $108.90
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3970 جنيه $84.70
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.60
سعر الأونصة 212390 جنيه 211680 جنيه $4516.30
الجنيه الذهب 47800 جنيه 47640 جنيه $1016.42
الأونصة بالدولار 4516.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى