بوابة الدولة
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:56 صـ 8 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على قانون التحرش

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش في مجموع المواد، وإحالته لمجلس الدولة.

وجاءت نص التعديلات على النحو التالي:

المادة الأولى:

المادة ٣٠٦ مكرراً (أ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة ٣٠٦ مكرر (ب):

يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5447 48.6447
يورو 56.9138 57.0408
جنيه إسترلينى 65.6567 65.8309
فرنك سويسرى 60.7188 60.8820
100 ين يابانى 33.0079 33.0849
ريال سعودى 12.9359 12.9633
دينار كويتى 158.8817 159.2611
درهم اماراتى 13.2159 13.2446
اليوان الصينى 6.8054 6.8196

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5400 جنيه 5377 جنيه $111.77
سعر ذهب 22 4950 جنيه 4929 جنيه $102.46
سعر ذهب 21 4725 جنيه 4705 جنيه $97.80
سعر ذهب 18 4050 جنيه 4033 جنيه $83.83
سعر ذهب 14 3150 جنيه 3137 جنيه $65.20
سعر ذهب 12 2700 جنيه 2689 جنيه $55.89
سعر الأونصة 167959 جنيه 167248 جنيه $3476.53
الجنيه الذهب 37800 جنيه 37640 جنيه $782.41
الأونصة بالدولار 3476.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى