بوابة الدولة
الجمعة 23 مايو 2025 04:03 مـ 25 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فتح باب التقدم ”لجائزة اليونسكو–أوزبكستان بيروني للبحث العلمي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2025 الاتحاد السعودي يحدد شروط ومعايير اختيار المدربين للموسم المقبل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 23 - 5- 2025 أمام الجنيه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشهد حفل تنصيب القس مينا جدعون راعيًا للكنيسة الإنجيلية بدشنا تطورات جديدة.. تابع أسعار السمك والجمبري في الأسواق المصرية سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-5-2025 فى البنك الأهلى 13.24 جنيه حملة مكبرة لمكافحة ناقلات الأمراض بصحة الشرقية سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 23-5-2025 فى البنك المركزى 13.56 جنيه الحكومة توافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية تُقرّه نهائيًا الجبلاوي يشيد بتوجيهات الرئيس بمحاسبة المتورطين في غش البنزين ويؤكد: كنت من أوائل من تقدموا بطلب إحاطة مدعوم بالأدلة ضبط 503 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بعد خفض الفائدة 1%

مجلس النواب يوافق على قانون التحرش

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش في مجموع المواد، وإحالته لمجلس الدولة.

وجاءت نص التعديلات على النحو التالي:

المادة الأولى:

المادة ٣٠٦ مكرراً (أ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة ٣٠٦ مكرر (ب):

يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8506 49.9505
يورو 56.3112 56.4291
جنيه إسترلينى 66.8147 66.9687
فرنك سويسرى 60.2715 60.4216
100 ين يابانى 34.6859 34.7579
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.4008 162.7795
درهم اماراتى 13.5711 13.6009
اليوان الصينى 6.9179 6.9328

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5354 جنيه 5331 جنيه $107.07
سعر ذهب 22 4908 جنيه 4887 جنيه $98.15
سعر ذهب 21 4685 جنيه 4665 جنيه $93.69
سعر ذهب 18 4016 جنيه 3999 جنيه $80.30
سعر ذهب 14 3123 جنيه 3110 جنيه $62.46
سعر ذهب 12 2677 جنيه 2666 جنيه $53.54
سعر الأونصة 166537 جنيه 165826 جنيه $3330.34
الجنيه الذهب 37480 جنيه 37320 جنيه $749.51
الأونصة بالدولار 3330.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى