بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:46 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إسكان النواب تناقش مشكلات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي في إدكو بالبحيرة القاهرة تتصدر عملية التوسع والنمو لخدمات إندرايف.دليفري محافظ الدقهلية يشهد استلام مليون ذريعة لدعم وتنمية الثروة السمكية وزير شؤون المجالس النيابية : توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، تقديم الدعم الكامل والدائم للنواب انطلاق اعمال قوي عاملة النواب :بحضور زعيم الأغلبية لمناقشة ملف تاخر صرف المعاشات الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: المواطن الغلبان وقرارات الحكومة غير المدروسة حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب جمال الغندور: ميسى يستحق الطرد في مباراة الجزائر للعب العنيف وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يتابع الأداء الدعوي والإداري خلال اجتماع مع مديري الإدارات برلمانية المؤتمر بمجلس الشيوخ: قمة السبع تكشف حجم التحول في مكانة مصر الدولية قوي عاملة النواب تفتح ملف تاخر صرف المعاشات انطلاق اجتماع صحة النواب لمناقشة أزمات المستشفيات والخدمات الطبية بالجيزة

مجلس النواب يوافق على قانون التحرش

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش في مجموع المواد، وإحالته لمجلس الدولة.

وجاءت نص التعديلات على النحو التالي:

المادة الأولى:

المادة ٣٠٦ مكرراً (أ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة ٣٠٦ مكرر (ب):

يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education