بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 07:04 مـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات يطلق أول معرض للتوظيف لخريجي مبادرات وبرامج المعهد في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا مجموعة الربوة.. 17 عاما من الريادة في صناعة التعليم الدولي وبناء أجيال المستقبل شمس الدراما المصرية إنجي كيوان تشارك في مسلسل «الفرنساوي» أمام عمرو يوسف وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مصر ونيجيريا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات بالقارة الإفريقية حالة الطقس.. ارتفاع بحرارة الجو يصل 3 درجات وأجواء دافئة نهارا ضبط 401 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائى فى حملة أمنية توقف حركة تسعير الذهب فى مصر مع هبوط عالمى عنيف حالة الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة جيش الاحتلال: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل بشكل محدود جولة تفقدية غدا لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات بمحافظة المنيا

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة التحرش الجنسي

مجلس النواب
مجلس النواب

‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون. وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد،

ووافق عليها المجلس الأتي : مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7770 جنيه 7705 جنيه $160.15
سعر ذهب 22 7125 جنيه 7060 جنيه $146.80
سعر ذهب 21 6800 جنيه 6740 جنيه $140.13
سعر ذهب 18 5830 جنيه 5775 جنيه $120.11
سعر ذهب 14 4535 جنيه 4495 جنيه $93.42
سعر ذهب 12 3885 جنيه 3850 جنيه $80.07
سعر الأونصة 241720 جنيه 239585 جنيه $4981.07
الجنيه الذهب 54400 جنيه 53920 جنيه $1121.02
الأونصة بالدولار 4981.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى