بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 09:22 مـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 10.. حمادة يفاجأ بزواج حسن وهند بعد القبض على ضياء عبدالخالق الكتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: حكيم باشا وأيقونة النجاح مصطفى شعبان نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لسرعة الانتهاء من مشروع مجمّع المواقف موعد مباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة مصريين وسودانيين مسلسل الغاوى الحلقة 10.. عائشة بن أحمد تعترف لشمس بحبها ويسلمها تسجيلاتها منتخب مصر يتحرك من فندق الإقامة لاستاد القاهرة لمواجهة سيراليون .. فيديو الرئيس السيسي يشدد على استمرار الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون مع الصومال سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 في مصر.. بكم عيار 21؟ البيت الأبيض: أوكرانيا وروسيا اتفقتا على سلامة الملاحة فى البحر الأسود الصحة الفلسطينية: استشهاد أكثر من 15 ألف طفل منذ أحداث 7 أكتوبر

بعد موافقة النواب.. اعرف مصير المتحرش بالفتيات وفقا للعقوبات الجديدة

عقوبات مغلظة للتحرش
عقوبات مغلظة للتحرش

تصدى مجلس النواب لجرائم التحرش فى المجتمع التى تهدد أمن وسلامة المواطنين وتبث الخوف والفزع في قلوبهم، فلم يكتفى البرلمان بالعقوبات الموجودة داخل قانون العقوبات المصرى ولكن قام بإقرار عقوبات اخرى مغلظة تردع كل من تسول له نفسه ان يتعدى على الغير.

يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا خلال جلسته العامة الأخيرة على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وبعد هذه الموافقة ليصبح مشروع القانون قانونا ننشر نص التعديلات

عقوبات مغلظة للتحرش

يستبدل بنص المادتين 306 مكررا أ و306مكررا ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الاتيان .
المادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5309 50.6309
يورو 54.6542 54.7725
جنيه إسترلينى 65.4274 65.5771
فرنك سويسرى 57.2912 57.4111
100 ين يابانى 33.6536 33.7292
ريال سعودى 13.4702 13.4976
دينار كويتى 163.8219 164.2526
درهم اماراتى 13.7559 13.7857
اليوان الصينى 6.9603 6.9751

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4886 جنيه 4863 جنيه $97.07
سعر ذهب 22 4479 جنيه 4458 جنيه $88.98
سعر ذهب 21 4275 جنيه 4255 جنيه $84.94
سعر ذهب 18 3664 جنيه 3647 جنيه $72.80
سعر ذهب 14 2850 جنيه 2837 جنيه $56.62
سعر ذهب 12 2443 جنيه 2431 جنيه $48.54
سعر الأونصة 151963 جنيه 151252 جنيه $3019.23
الجنيه الذهب 34200 جنيه 34040 جنيه $679.49
الأونصة بالدولار 3019.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى