بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 01:13 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا سلطة الطيران المدني تطور مكافحة حرائق الطائرات بثلاثة مطارات مصرية وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بعد التتويج بلقب كأس الخليج للناشئين المستشار محمد سليم يكتب: بين عجز الإنسان وقدرة الرحمن.. دروس الحياة وحكمة الأقدار الزمالك يسعى لتحصين موهبته الشابة أحمد صفوت بعد قرار تصعيده للفريق الأول سلطان القاسمي يفتتح معرض الشارقة للكتاب ويعلن عن إطلاق الموسوعة العربية ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا ريال مدريد يتعادل مع أيك أثينا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا عيد الحب المصرى مش هدايا وبس.. 3 لفتات بسيطة تعيد الدفء للعلاقة الزوجية طريقة عمل الأرز بلبن وجوز الهند فى البيت.. حلوى كريمية بمذاق مميز

اعرف الآثار المترتبة على تأييد قرار إدراج ”العليمى” وآخرين بقوائم الإرهاب

زياد العليمى
زياد العليمى

قضت محكمة النقض، برفض طعن 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل" وقضت بتأييد القرار.

ونرصد الآثار المترتبة على تأييد قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين حيث يتم وضع المتهمين بشكل نهائى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة، وعن الآثار المترتبة على الإدراج، طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، وتكون الأثار القانونية كالتالى:

أ- بالنسبة لحرية التنقل:

منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضي الدولة.

ب- بالنسبة للأهلية:

منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.

ج - بالنسبة للأموال والعقارات:

قد يتم إصدار قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها "متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي"، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.

د - بالنسبة للمؤسسات والكيانات:

1-حظر الكيان ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.

يشار إلى أن الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قررت في وقت سابق إدراج زياد العليمي و 12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات.

وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والأضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

موضوعات متعلقة