بوابة الدولة
السبت 30 أغسطس 2025 06:43 مـ 6 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حبس 4 متهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالتجمع على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين بسرقة مواد بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين اثناء استقلالهما سيارة "قيادة و ملك الثانى" مُحمل عليها ( 30 سيخ حديد بإجمالى وزن 1 طن مجهوليـن المصـدر).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، اعترفا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء لإحدى شركات المقاولات بدائرة القسم بالتواطؤ مع (2 فرد أمن بذات الشركة ، لأحدهما معلومات جنائية) لتسهيل دخولهما للموقع والاستيلاء على المضبوطات مقابل تحصلهما على مبالغ مالية بقصد التصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الآخرين المضبوطان أيداها ، وباستدعاء أحد مسئولى الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5454 48.6454
يورو 56.6380 56.7644
جنيه إسترلينى 65.6091 65.7832
فرنك سويسرى 60.6666 60.8220
100 ين يابانى 33.0601 33.1304
ريال سعودى 12.9365 12.9638
دينار كويتى 158.8840 159.2635
درهم اماراتى 13.2161 13.2448
اليوان الصينى 6.8071 6.8216

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5337 جنيه $110.85
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4892 جنيه $101.62
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4670 جنيه $97.00
سعر ذهب 18 4020 جنيه 4003 جنيه $83.14
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3113 جنيه $64.66
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2669 جنيه $55.43
سعر الأونصة 166715 جنيه 166004 جنيه $3447.92
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37360 جنيه $775.97
الأونصة بالدولار 3447.92 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى