بوابة الدولة
الإثنين 14 يوليو 2025 09:30 صـ 18 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حبس 4 متهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالتجمع على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين بسرقة مواد بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين اثناء استقلالهما سيارة "قيادة و ملك الثانى" مُحمل عليها ( 30 سيخ حديد بإجمالى وزن 1 طن مجهوليـن المصـدر).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، اعترفا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء لإحدى شركات المقاولات بدائرة القسم بالتواطؤ مع (2 فرد أمن بذات الشركة ، لأحدهما معلومات جنائية) لتسهيل دخولهما للموقع والاستيلاء على المضبوطات مقابل تحصلهما على مبالغ مالية بقصد التصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الآخرين المضبوطان أيداها ، وباستدعاء أحد مسئولى الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4382 49.5088
يورو 57.7884 57.8808
جنيه إسترلينى 66.7367 66.8468
فرنك سويسرى 62.0538 62.1658
100 ين يابانى 33.5334 33.5881
ريال سعودى 13.1814 13.2009
دينار كويتى 161.9598 162.2442
درهم اماراتى 13.4592 13.4795
اليوان الصينى 6.8961 6.9068

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.89
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.90
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.41
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.92
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.94
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.95
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3355.90
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $755.26
الأونصة بالدولار 3355.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى