بوابة الدولة
السبت 29 مارس 2025 04:45 صـ 29 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

احذر.. ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم وفقا لقانون للإجراءات الجنائية.. تفاصيل

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

في الحقيقة ليس كل الجرائم تسقط بمضي المدة، حيث يظن البعض من غير المتخصصين أن كل الجرائم تسقط بالتقادم أي بمضي المدة، إلا أن الحقيقة غير ذلك حيث إن هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضي المدة مثل التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالاتها، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب.

يظن البعض، أن كافة الجرائم مهما كان نوعها تسقط عقوبتها، وتنتهي بمرور الوقت، لكن هذا غير صحيح فبعض الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأشهرها جرائم الإرهاب والمخدرات والتعذيب، وفقًا للدستور والقوانين المصرية، وفي السطور القادمة نستعرض أهم جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم.

فقد سبق لمحكمة النقض، إرساء مبدأ قضائياَ قالت فيه إنه ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم طبقا لقانون الاجراءات الجنائية، فالقانون الخاص يقيد القانون العام، حيث تم ضبط تاجر مخدرات وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بتاريخ 6 سبتمبر 1990 وتم القبض عليه بتاريخ 23 فبراير 2012، فتم اعادة اجراءات محكمته، ودفع محاميه بسقوط العقوبة بمضي المدة، واستجابت المحكمة وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفا للقانون الخاص وهو قانون مكافحه المخدرات الذي ينص على: " لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة"، فتم محاكمته مرة أخرى .

المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 4071 لسنة 82 القضائية – قالت إن المادة 528 من هذا القانون على أنه: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي 20 سنة ميلادية إلَّا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة "، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى المواد الجنائية وهى 20 سنة، إلَّا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : "لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ".

وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، وقُضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6 سبتمبر 1990 بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23 فبراير 2012 فتمت إعادة إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ سالف الإشارة، فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

نقض تقادم 1

نقض تقادم 2

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4983 جنيه 4960 جنيه $99.14
سعر ذهب 22 4568 جنيه 4547 جنيه $90.87
سعر ذهب 21 4360 جنيه 4340 جنيه $86.74
سعر ذهب 18 3737 جنيه 3720 جنيه $74.35
سعر ذهب 14 2907 جنيه 2893 جنيه $57.83
سعر ذهب 12 2491 جنيه 2480 جنيه $49.57
سعر الأونصة 154984 جنيه 154273 جنيه $3083.45
الجنيه الذهب 34880 جنيه 34720 جنيه $693.95
الأونصة بالدولار 3083.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى