بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 12:06 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإنتاج الحربى: لا تهاون مع أى تأخير فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة قبل 62 عامًا بدأ الحلم.. الزعيم خطف أنظار فؤاد المهندس بعبقريته 42 عاما على فيلم احترس من الخط.. كوميديا الزعيم مع لبلبة معلومات الوزراء: مصر نجحت فى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمى لخدمات التعهيد وزيرة الإسكان تعلن وضع الجهد على محطة محولات كهرباء الامتداد بمدينة السادات سعر الريال القطرى اليوم الخميس 25يونيو 2026 فى البنوك الرئيسية ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع إجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات دور ثان بالدرجة الفعلية لمن لديهم أعذار رئيس شباب النواب عن احداث الفان زون : الوطن ليس فندقاً نقيم فيه.. بل بيتنا الكبير الذي نحافظ عليه جميعاً” النائب أحمد قورة يكتب : مصر وإيران في مواجهة حاسمة ضد فرض ”المثلية” في المونديال! صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة الزيادة وتاريخ التطبيق ​وزير النقل يشهد خروج ماكينة الحفر النفقى الثانية من محطة المساحة بالمترو

تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية ”كتائب حلوان” لـ13 سبتمبر للمرافعة

محمد شيرين فهمى
محمد شيرين فهمى

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 13 سبتمبر للمرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services