بوابة الدولة
الأحد 23 أغسطس 2026 02:48 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ما سر الـ130مليون يورو المجمدة بكوريا الشمالية؟.. إدارة ”أوراسكوم” تجيب المساهمين محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بالطرق الرئيسية والمحورية الرابطة محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة صباحًا ومساءً بديروط ورفع المخلفات شوبير: ياسر إبراهيم يأمل في موافقة الأهلي على عرض الشباب السعودي رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الزراعة: ”بحوث الصحة الحيوانية” يتسلم منصة متطورة لرصد الأمراض ومواجهة مقاومة الميكروبات 210 فصول جديدة بالهرم.. إنشاء مجمع مدارس جديد لخدمة كعابيش والمنشية النائب محمد عبد الحفيظ يدعو للتوسع الاستثماري والإنتاجي داخل القارة السمراء «مسرى مالوش معالم».. مركز المناخ يحذر من عودة الصهد وارتفاع الحرارة التنمية المحلية : انطلاق برامج الأسبوع الثالث للتدريب بمركز سقارة غداً وزارة الاستثمار تستعرض مسارات مهنية وفرص عمل متنوعة أمام طلاب بجامعة القاهرة التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام إلتشي.. موقف حمزة عبد الكريم

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام القانون الخاصة بالقطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 140لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تُضاف مادتين جديدتين برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً/1 للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:

مادة (5 مكرراً) :
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُّتب.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

• مادة (20 مكرراً أ/1) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

موضوعات متعلقة