بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 04:31 صـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة : بادروا بالتسجيل.. الضريبة ألف جنيه سنويا إذا لم تتجاوز المبيعات ربع مليون جنيه

وزير المالية
وزير المالية

*وزير المالية.. فى رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة بالتجارة الإلكترونية:
*سجلوا بوحدة التجارة الإلكترونية.. واستفيدوا من حوافز المشروعات الصغيرة
*الضريبة ألف جنيه سنويًا.. إذا لم تتجاوز المبيعات ربع مليون جنيه
*نحن نثق في تقديركم.. لا دفاتر ولا مستندات ولا فواتير شراء.. ولن يزوركم مأمور ضرائب
*انضموا للاقتصاد الرسمى.. سجلوا بجهاز المشروعات الصغيرة.. وتوجهوا لوحدة «التجارة الإلكترونية» بالضرائب
*لا محاسبة ضريبية عن السنوات السابقة لطلب توفيق الأوضاع.. «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»


وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية، قائلًا: «بادروا بالتسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية، واستفيدوا من مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة».

دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

وقال الوزير، إن الضريبة وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.

وأضاف الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهى الصغر الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية: «أنت خبير نفسك، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك.. إذا لم تتجاوز المبيعات أو الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪، بحاجة بسيطة تقدر تشارك فى صنع حاضر ومستقبل بلدك».

كما دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ثم التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول ١٠ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل ١٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٣ ملايين جنيه ولا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه سنويًا، و٧٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه سنويًا، و٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز ٢مليون جنيه سنويًا.

وأشار البيان إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و٢٥٠٠جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.42
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.14
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.49
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.57
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.00
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.71
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4958.60
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1115.96
الأونصة بالدولار 4958.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى