بوابة الدولة
الجمعة 8 أغسطس 2025 10:02 مـ 13 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة : بادروا بالتسجيل.. الضريبة ألف جنيه سنويا إذا لم تتجاوز المبيعات ربع مليون جنيه

وزير المالية
وزير المالية

*وزير المالية.. فى رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة بالتجارة الإلكترونية:
*سجلوا بوحدة التجارة الإلكترونية.. واستفيدوا من حوافز المشروعات الصغيرة
*الضريبة ألف جنيه سنويًا.. إذا لم تتجاوز المبيعات ربع مليون جنيه
*نحن نثق في تقديركم.. لا دفاتر ولا مستندات ولا فواتير شراء.. ولن يزوركم مأمور ضرائب
*انضموا للاقتصاد الرسمى.. سجلوا بجهاز المشروعات الصغيرة.. وتوجهوا لوحدة «التجارة الإلكترونية» بالضرائب
*لا محاسبة ضريبية عن السنوات السابقة لطلب توفيق الأوضاع.. «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»


وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية، قائلًا: «بادروا بالتسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية، واستفيدوا من مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة».

دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

وقال الوزير، إن الضريبة وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.

وأضاف الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهى الصغر الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية: «أنت خبير نفسك، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك.. إذا لم تتجاوز المبيعات أو الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪، بحاجة بسيطة تقدر تشارك فى صنع حاضر ومستقبل بلدك».

كما دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ثم التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول ١٠ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل ١٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٣ ملايين جنيه ولا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه سنويًا، و٧٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه سنويًا، و٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز ٢مليون جنيه سنويًا.

وأشار البيان إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و٢٥٠٠جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.09
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.00
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.45
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.82
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.64
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.54
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3393.05
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $763.62
الأونصة بالدولار 3393.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى