بوابة الدولة
السبت 27 سبتمبر 2025 09:10 صـ 4 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عزالدين : كلمة السيسي في الأكاديمية العسكرية تؤكد الثوابت التاريخية في دعم القضية الفلسطينية هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟ .. تحرك أميركي دبلوماسي وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : تأثرا بأجواء الإنتخابات فلننتبه أن للكون ربا . الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب: حين يُباع الدم بثمنٍ بخس عاطل يخطف طفل من الدلنجات بمساعدة اثنين من محافظة الجيزة ضبط معمل تحاليل مخالف يقوم يبيع الدم دون ترخيص بالبحيرة ثلاثية نظيفة للمقاولون 2011 على حرس الحدود في بطولة الجمهورية ”الطائرة الباراليمبي” يعقد مؤتمرا عاما لمناقشة شروط القيد للموسم الجديد وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نادي 6 أكتوبر مع خورفكان الإماراتي ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك بيان عاجل من الزراعة حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة ”الإيثريل” لتسريع النضج

القبض علي طالب جامعي تحرش بطفلة بمدخل عقار في باب الشعرية

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان ( احذروا من هذا الشخص وخلوا بالكوا من بناتكوا ضرورى اللى يتعرف عليه يفيدنا بأى معلومة عنه)، وتبين قيام طالب جامعى بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات بمدخل عقار بمنطقة باب الشعرية.

شاب يتحرش بطفلة بمدخل عقار بباب الشعرية

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة منشورا على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان ( إحذروا من هذا الشخص وخلى بالكوا من بناتكوا ضرورى اللى يتعرف عليه يفيدنا بأى معلومة عنه) وتم حذفه فى وقت لاحق.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الشخص المشار إليه بالمنشور بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، بتاريخ 26 /3 /2021.

وتم التوصل لوالد المجنى عليها، وبسؤاله قرر بأنه بذات التاريخ ولدى عودة نجلته (طفلة 8 سنوات من الخارج ودخولها للعقار سكنها، قام المشكو فى حقه بتتبعها والدخول خلفها والتحرش بها وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المشكو فى حقه طالب جامعى، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش

ووضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:

1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $120.90
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.82
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.79
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.67
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.52
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.45
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3760.41
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $846.30
الأونصة بالدولار 3760.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى