بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 11:47 صـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيسية ثقافة وفنون ”أزمة تزيد الخلاف بين بسمة ومسعد بعد وضع مولودتهما”.. الحلقة الـ11 من ”فات الميعاد” حركة حماس تنعى والد عزت الرشق القيادى بالحركة غدا..«قبو الغربان» على مسرح السامر ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية سقوط 4 شهداء برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة ورفح ”أم على”.. مسنة فلسطينية تحتاج للعلاج بالخارج في ظل معاناتها مع المرض والنزوح قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة نابلس بينهم صحفي جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن غدًا.. افتتاح عرض الملك وأنا على ؤ الفنية العسكرية توقع عقدى اتفاق مع شركتي الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية مواصفة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد إيران تشيع جثامين ضحايا الحرب مع إسرائيل بحضور عدد من القادة جهود للسيطرة على حريق داخل مستشفى البدرشين المركزي

النائبة أمل سلامة: التعديلات تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة واستقرار الأسرة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنها تقدمت مرة أخرى بمشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إلى البرلمان، أملا فى مناقشته خلال دور الانعقاد الجارى، تزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، .

واوضحت سلامة ، في بيان صحفي اليوم ان الاستراتيجية الوطنية أكدت على تعزيز مكانة المرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، وحقها فى العمل، وصون كرامة المواطنين، واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان.

وأضافت النائبة أنها تفتخر بالرجال ولا تسعى لحبسهم، مؤكدة أن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق ترجع إلى ضرب الزوجات، وخصوصا أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو أخرى.
وأكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى فى العقوبة، وبالتالى فالعقوبة لا يوجد بها أى تمييز بين الرجل والمرأة فى حال تعدى المرأة على زوجها بالضرب.
وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا فى التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.
وأشارت النائبة أمل السلامة فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن المادة 11 من الدستور، تؤكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسرى من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها، فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانون يجرم العنف لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، فضلا عن أن بعض الأزواج يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأن من حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيئ فهمه كثير من الرجال.
وأكدت أن ضرب الزوجات يؤدى إلى التفكك الأسرى، وخلق جيل كامل غير سوى فى تعاملاته مع الآخرين، فضلا عن الاضطرابات الشخصية التى تلازم الأبناء بسبب رؤيتهم للعنف داخل الأسرة، فضلا عن أن العنف يزيد من الفجوة بين الزوجين، مما يؤدى إلى زيادة حالات الطلاق.
وفيما يتعلق بحكم الشريعة الإسلامية، أكدت النائبة أمل سلامة أن القرآن الكريم لا يوجد به أية تدعو إلى ضرب المرأة، أو الاعتداء عليها، بل كرم المرأة الإسلام، وأقر حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهلهم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع :" استوصوا بالنساء خيرا"، ولم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم أن ضرب زوجاته، بل وصف ضاربى النساء بأنهم شرار الخلق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.63
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى