بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 02:28 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملات مكثفة بمراكز المنيا لترشيد استهلاك الكهرباء القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية 160 مليون يورو.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطرح 6 اقتراحات لتوطين الصناعة في مصر لتعظيم الإنتاج الوطني طب القصر العيني ينظم حفل الإفطار السنوى بمشاركة اعضاء التدريس والطلاب فى جو روحانى يمتلئ بالبهجة والفرحة جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد يعقدان اجتماعاً تنسيقياً لتعزيز التعاون بين الطرفين قضايا المرأة” تصدر بياناً حول ضرورة الإصلاح الشامل لقانون الأسرة العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبابي وبيلينجهام يعودان لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

الإفتاء: إجراء عمليات تحديد جنس الجنين جائزة

الإفتاء
الإفتاء

ما حكم الدين في عمليات تحديد جنس الجنين ؟.. ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: "أفتت دار الإفتاء المصرية بأن هذا الأمر جائز وليس هناك مانع شرعا، وهذا مشهور وكان قديما في الطب القديم يوصوا ببعض الأطعمة من أجل إنجاب الولد أو البنت، ومع تقدم العلم والطب أصبح الأمر أكثر دقة، فلا مانع شرعا من أن نقوم بهذا ما لم يترتب على هذا خلل في الحياة والوجود، ويضبط هذا الحاكم وولاة الأمر في البلاد".

كانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إجابة تفصيلية لسؤال ما حكم التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين ذكرًا أو أنثى؟، قائلة: "بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعاً إذا ثبت قطعاً أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة –أنابيب– وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة ، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.

وأما بالنسبة لتحديد نوع الجنين: فإن الله تعالى قد خلق الإنسان خلقًا متوازنًا؛ فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميز كلاًّ منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره، فقال تعالى: يا أيها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكم الذي خَلَقَكم مِن نَّفسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ منها زَوجَها وبَثَّ منهما رِجالا كَثِيرًا ونِساءً واتَّقُوا اللهَ الذي تَساءَلُونَ به والأَرحامَ إنّ اللهَ كان عليكم رَقِيبًا [النساء:1 ]، وقال تعالى: وأَنَّه خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ والأُنثَى مِن نُطفَةٍ إذا تُمنى [النجم: 45-46]، وقال تعالى:ومِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنا زَوجَينِ لَعَلَّكم تَذَكَّرُونَ [الذاريات:49 ]، وهذا التنوع في الخلق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيء والقدير على كل شيء: للهِ مُلكُ السَّمَواتِ والأَرضِ يَخلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لمَن يَشاءُ إناثًا ويَهَبُ لمَن يَشاءُ الذُّكُورَ أو يُزَوِّجُهم ذُكرانًا وإناثًا ويَجعَلُ مَن يَشاءُ عَقِيمًا إنَّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49 -50]، وعندما نتناول مسألة كمسألة تحديد نوع الجنين فإننا نعالجها على مستويين مختلفين:

فإذا عالجناها على المستوى الفردي فالأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن ينظم النسل أو لا ينظمه، كلٌّ حسب ظروفه وأحواله، وكما يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك –من اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثناءه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها– فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي، ولكن كل هذا بشرط ألاّ يكون في التقنية المستخدمة ما يضرّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلاّ للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.

وعليه فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناءً على ما هو مقرر شرعًا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، وهذا نجده كثيرًا في كتب الفقه من مثل قتال أهل البلدة إذا امتنعوا عن أداء سنة الفجر أو الأذان مع جواز ترك ذلك على المستوى الفردي الشخصي.

أما إذا عالجناها على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من نقل ذكور الأجنة دون إناثها حسب رغبة الزوجين، ما لم يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032