بوابة الدولة
الأحد 9 نوفمبر 2025 10:32 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النائب احمد ابوحتة يتقدم بتعديل تغليظ عقوبة سرقة الحسابات البنكية والوصول للبيانات 

تقدم النائب احمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بتعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة تزايد معدلات الجرائم الإلكترونية و النصب على عملاء البنوك، خلال التسوق الإلكتروني و سرقة بيانات العملاء ، والاستيلاء على أموالهم في البنوك، أو شراء بضائع عبر مواقع التسوق بعد سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية أو البطاقات البنكيةوهي الظاهرة التي تتزايد رغم التحذيرات .

واكد النائب احمد حته في تصريحات صحفية اليوم ان سبب تقديمه للقانون هو ردع مرتكبي الجرائم الاليكترونية وتغليظ العقوبة للحد من الجرائم الاليكترونية في ظل التطور التكنواوجي والاليكتروني الرهيب وظهور نوعية جديدة من الجرائم الالكترونية أو المعلوماتية مع تطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا وظهور تطبيقات جديدة وبرامج اليكترونية لاختراق الحسابات النكية مع تعدد أنماط من هذه الجرائم والتي تعامل معها القانون وهي عمليات النصب وسرقة أرصدة حسابات عملاء البنوك أو اختراق مواقع البنوك والمؤسسات المالية نفسها وسرقتها، مما يكبدها خسائر مادية فادحة، ووسقوط كثير من الضحايا في عمليات النصب الإلكترونية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وقال عضو لجنة الاتصالات ان الهدف من تعديل القانون هو تغليظ العقوبة حيث نظم لفصل الثاني من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وهى جرائم الوصول للبيانات و الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، ووضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة،
واضاف النائب ان المادة 23 من القانون نصعت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية والتعديل المقدم هي ان تكون عقوبة الوصول للبيانات بدون وجه حق 6 شهور بدلا من 3 شهور .
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وهي استخدام البيانات في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، والتعديل المقدم هو ان تصل العقوبة الى عام وغرامة كبيرة تتجاوز 200 الف جنيه واذا قام ابلاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تجاوز 200ألف جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين والمقترح هو مضاعفة العقوبة لتصل الى عامين وغرامة 500 الف جنيه

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6085 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5580 جنيه $117.89
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5325 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4565 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3550 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3045 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 189285 جنيه $4000.00
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42600 جنيه $900.22
الأونصة بالدولار 4000.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى