بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 06:37 مـ 18 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النائب احمد ابوحتة يتقدم بتعديل تغليظ عقوبة سرقة الحسابات البنكية والوصول للبيانات 

تقدم النائب احمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بتعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة تزايد معدلات الجرائم الإلكترونية و النصب على عملاء البنوك، خلال التسوق الإلكتروني و سرقة بيانات العملاء ، والاستيلاء على أموالهم في البنوك، أو شراء بضائع عبر مواقع التسوق بعد سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية أو البطاقات البنكيةوهي الظاهرة التي تتزايد رغم التحذيرات .

واكد النائب احمد حته في تصريحات صحفية اليوم ان سبب تقديمه للقانون هو ردع مرتكبي الجرائم الاليكترونية وتغليظ العقوبة للحد من الجرائم الاليكترونية في ظل التطور التكنواوجي والاليكتروني الرهيب وظهور نوعية جديدة من الجرائم الالكترونية أو المعلوماتية مع تطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا وظهور تطبيقات جديدة وبرامج اليكترونية لاختراق الحسابات النكية مع تعدد أنماط من هذه الجرائم والتي تعامل معها القانون وهي عمليات النصب وسرقة أرصدة حسابات عملاء البنوك أو اختراق مواقع البنوك والمؤسسات المالية نفسها وسرقتها، مما يكبدها خسائر مادية فادحة، ووسقوط كثير من الضحايا في عمليات النصب الإلكترونية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وقال عضو لجنة الاتصالات ان الهدف من تعديل القانون هو تغليظ العقوبة حيث نظم لفصل الثاني من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وهى جرائم الوصول للبيانات و الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، ووضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة،
واضاف النائب ان المادة 23 من القانون نصعت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية والتعديل المقدم هي ان تكون عقوبة الوصول للبيانات بدون وجه حق 6 شهور بدلا من 3 شهور .
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وهي استخدام البيانات في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، والتعديل المقدم هو ان تصل العقوبة الى عام وغرامة كبيرة تتجاوز 200 الف جنيه واذا قام ابلاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تجاوز 200ألف جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين والمقترح هو مضاعفة العقوبة لتصل الى عامين وغرامة 500 الف جنيه

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7575 جنيه 7495 جنيه $159.04
سعر ذهب 22 6945 جنيه 6870 جنيه $145.79
سعر ذهب 21 6630 جنيه 6560 جنيه $139.16
سعر ذهب 18 5685 جنيه 5625 جنيه $119.28
سعر ذهب 14 4420 جنيه 4375 جنيه $92.78
سعر ذهب 12 3790 جنيه 3750 جنيه $79.52
سعر الأونصة 235675 جنيه 233185 جنيه $4946.82
الجنيه الذهب 53040 جنيه 52480 جنيه $1113.31
الأونصة بالدولار 4946.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى