بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 05:46 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وسط تواجد أمني لتسيير الحركة.. تباطؤ حركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة مفتى الجمهورية: التعصب الفقهى انحراف عن منهج العلماء الدائرى يتزين لاستقبال ضيوف مصر فى افتتاح المتحف المصرى الكبير الجيزة: الترويج للمتحف المصرى الكبير عبر الشاشات العامة والخاصة بالفنادق ندى ثابت: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لرؤية الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة جهاز حماية المستهلك يوضح بيانات الفاتورة الإلزامية عند الشراء انطلاق المؤتمر العربي الرابع عشر للتدريب والتأهيل الأمني وزارة التعليم تعلن عن فرص عمل متميزة بالمدارس المصرية الألمانية بيان من مستشفى بدر الجامعى بحلوان بشأن حادث طريق القاهرة السويس خالد عبدالغفار يتفقد المعرض الطبي المنعقد على هامش ملتقى الصحة بالسعودية بسبب الخسائر.. جمعية الخضروالفواكه تطالب بفصل المشاركة مع الجمعية المتحدة بالإسكندرية وزارة الأوقاف تحيي ذكرى العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي

تعرف على آخر ضوابط ”الرقابة المالية” للشركات المالكة لصناديق استثمار

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 156 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى على :"يستبدل بنصي البندين 5 من المادة الثانية و4 من المادة السابعة مكررًا من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، النصين الآتيين:

المادة الثانية -بند 5 وهي الالتزام بتجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم الصندوق بحد أقصى 5 ملايين جنيه على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويجوز للجهة أو الجهات المؤسسة للصندوق زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدًا، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة التي تزاول النشاط بنفسها في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولتها للنشاط مع غيرها من الجهات.

المادة السابعة مكررًا-بند 4 وهي التزام الجهة المؤسسة لحساب الصندوق بتجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم كل إصدار بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ويجوز لها زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المذكور.

وسبق أن أصدر رئيس الهيئة، قرارًا متضمنًا عدم قيام صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك وبالشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بإعداد قوائم مالية ريع سنوية تيسيراً لها، و أن يتم فقط إعداد القوائم المالية بصورة (سنوية ونصف سنوية) نظراً لأن صناديق الاستثمار تقوم بالإفصاح عن سعر الوثيقة والذي يمثل مركز مالى للصندوق بصورة يومية أو أسبوعية وفقاً لمتطلبات نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق، بالإضافة إلى قيام شركات خدمات الإدارة بإعداد القوائم المالية السنوية أو النصف سنوية لصناديق الاستثمار اعتباراً من العام المالى 2022.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6195 جنيه 6160 جنيه $129.85
سعر ذهب 22 5680 جنيه 5645 جنيه $119.03
سعر ذهب 21 5420 جنيه 5390 جنيه $113.62
سعر ذهب 18 4645 جنيه 4620 جنيه $97.39
سعر ذهب 14 3615 جنيه 3595 جنيه $75.75
سعر ذهب 12 3095 جنيه 3080 جنيه $64.93
سعر الأونصة 192665 جنيه 191600 جنيه $4038.94
الجنيه الذهب 43360 جنيه 43120 جنيه $908.98
الأونصة بالدولار 4038.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى