بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 03:38 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”وزارة الصحة”: جميع الحجاج المصريين في الأراض المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة النظافة بشوارع فيصل والمريوطية المجلس القومي للمرأة يطلق برنامج «نُوره» بالإسكندرية والجيزة وأسوان لدعم وتمكين الفتيات حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 4 – 5 مايو 2026 محافظ أسيوط: فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لترسيخ قيم العمل والإنتاج والوعي الهيئة العامة للرعاية الصحية تشارك بفعاليات المؤتمر الثالث الشرق الأوسط وشمال افريقيا للأوعية الدموية مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط ينظم احتفالية باليوم العالمي للتمريض جامعة القاهرة تحصد المركز الأول في مسابقة سان-جوبان الدولية للعمارة المستدامة وتتأهل لتمثيل مصر عالميًا في صربيا تحرك سريع لرئيس مركز ومدينة الزقازيق لمعالجة عمود انارة مائل بشارع الزراعة وفنون نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الرحمة بدمياط (بث مباشر) وزير الأوقاف ومحافظ دمياط يفتتحان 4 مساجد بتكلفة 80 مليون جنيه

«الرقابة المالية» تصدر قرار هام بشأن الاكتتاب في صناديق الاستثمار

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 156 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 245 اليوم الثلاثاء، على أن يستبدل بنصي البندين (5) من المادة الثانية و(4) من المادة السابعة مكررًا من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، النصين الآتيين :"المادة الثانية-بند 5 وهي الالتزام بتجنيب مبلغ يعادل (2%) من حجم الصندوق بحد أقصى 5 ملايين جنيه على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويجوز للجهة أو الجهات المؤسسة للصندوق زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدًا، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة التي تزاول النشاط بنفسها في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولتها للنشاط مع غيرها من الجهات.

(المادة السابعة مكررًا- بند "4"): الالتزام الجهة المؤسسة لحساب الصندوق بتجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم كل إصدار بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ويجوز لها زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المذكور.

موضوعات متعلقة