بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 05:43 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير النقل يتفقد مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وفد كفر الشيخ يرفض التنمر ضد ذوى الهمم وتعلن تضامنها مع ماهر وهبان النائب محمد عبد الحفيظ: افتتاح جامعة ”سنجور” يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا ضم الدكتور إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار رئيس سكك حديد مصر :هناك فارقا كبيرا في سعر التذكرة بين الراكب المصري والأجنبي نقل النواب توافق علي موازنة هيئة الموانئ وتطالب بكشف أسباب خفض الاعتمادات الاستثمارية وأثره علي المشروعات أمل سلامة: مقترح «نفقة عشرة السنين» لحماية كرامة المرأة ورد اعتبارها بعد سنوات العِشرة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : يوما فى ضيافة محافظ الغربيه لتقديم الخدمة للمواطنين . ماكرون يغادر مصر عقب لقاء السيسي وافتتاح مقر جامعة سنجور المركز الأول بـ100 ألف جنيه، الأزهري يعلن نتيجة مسابقة «دوري النجباء» بين مديريات الأوقاف محافظ أسيوط يعلن فتح باب التقديم لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل بمدينة أسيوط محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب وإنذار المخالفين

الحبس والغرامة لمن تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية للكسب غير المشروع

وزارة العدل
وزارة العدل

أحكمت الدولة سيطرتها على معظم أشكال الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة الذى كان يعانى منه المصريين قبل عام 2013، وتمكنت من القضاء على معظم صوره، من خلال العديد من الإجراءات التى اتخذتها كالتحول الرقمي في القطاعات المختلفة، وتفعيل دور الجهات الرقابية، ومنها جهاز الكسب غير المشروع إحدى الجهات الفعالة في مراقبة الذمة المالية للموظفين.

عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار

وحدد قانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، العقوبات المقررة على من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية.

وينص القانون على أنه فى حالة إذا تخلف أحد الموظفين عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في موعدها طبقا لنص المادة 20 منه بتحريك جنحة ضده وتقضى المحكمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة قيام الموظف بذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة