بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 12:37 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأزهر للفتوى: إن خشيت المرأة فوات وقت الصلاة وهي خارج بيتها بحثت عن مكان تستتر فيه مدير صحة قنا يوجه بالتوسع في جراحات الأطفال ودعم الخدمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزى جهاز الإحصاء: 3,58 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2026 مواعيد وديات الأهلي فى إسبانيا والقنوات الناقلة جولد بيليون: الذهب في مصر يرتفع 160 جنيها بـ 2.7% وتعافي الجنيه يحد من المكاسب 91 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات التمثيل التجاري: توظيف شبكة العلاقات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قرار رقابي حاسم ضد «تايكون إنفستمنتس».. إلغاء تراخيص الأنشطة المجمدة وإيقاف العمل شوبير يكشف كواليس أزمة شيكو بانزا مع الزمالك: عمره ما صدق في ميعاد الصادرات الغذائية المصرية تتجاوز 160ألف طن إلى 184دولة خلال أسبوع رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد محطة بحوث الجميزة لمتابعة البرامج البحثية والإنتاجية المختلفة رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزى

تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع لـ27 فبراير

سعاد الخولى
سعاد الخولى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة 27 فبراير المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

وينص القانون المصرى على أنه يجوز التصالح في الجريمة ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع، في أية صورة كان عليها. وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وللمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح. وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.