بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 11:33 صـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تعلن طرح الطماطم فى المنافذ بـ 20 جنيها للكيلو محافظ أسيوط: ضبط 21 جوال دقيق بلدي بأبوتيج وتكثيف الحملات التموينية محافظ أسيوط: استمرار تطوير شوارع القوصية بالإنترلوك ضمن خطة الارتقاء محافظ أسيوط: إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ3 مراكز جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول التحويل المستدام للكتلة الحيوية كيف تحمى نفسك من التهابات شهر العسل؟ وزارة الصحة تجيب وزير الإنتاج الحربي: تشكيل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالوزارة الليمون يتراجع 10 جنيهات| إليك أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في الأسواق وزيرة التضامن تكرم اليوم الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية 2026 سعر الدولار اليوم الخميس 27/3/2026 أمام الجنيه بداية التعاملات وزير الصناعة يبحث مع البنك الدولى و«التمويل الدولية» دعم المشروعات ببجي موبايل تحتفي بأبطالها عبر تحديث ضخم للذكرى السنوية الثامنة، وتعاونات موسيقية عالمية، وفعاليات أيقونية

قضايا الدولة تعد دفوعها فى عدم دستورية توزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

يباشر قسم الدستورية بهيئة قضايا الدولة الدعوى المقامة امام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني فيما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى، وذلك بفحصها وأعداد دفاعها من خلال مذكرة تقدمها خلال الفترة المقبلة.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قررت حجز الدعوى لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.

وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".

كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269