بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 11:51 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً

المحكمة الدستورية تعيد دعوى بطلان شرط الطعن على قرارات عمومية المهن العلمية للمفوضين

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية، الى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير بإبداء الرأى فى دستورية ما تضمنه نص المادة 29 من اشتراط نسبة خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للطعن فى صحة انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها، وذلك بتقرير موقع عليه منهم بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة وأن تفصل المحكمة فى الطعن فى جلسة سرية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 91 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 التى تنص على أنه "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً. وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".

وقررت المحكمة عملا بنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إعادة الدعوى الى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير بابداء الراى فى دستورية المادة (29 ).