بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 02:03 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطرح 6 اقتراحات لتوطين الصناعة في مصر لتعظيم الإنتاج الوطني طب القصر العيني ينظم حفل الإفطار السنوى بمشاركة اعضاء التدريس والطلاب فى جو روحانى يمتلئ بالبهجة والفرحة جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد يعقدان اجتماعاً تنسيقياً لتعزيز التعاون بين الطرفين قضايا المرأة” تصدر بياناً حول ضرورة الإصلاح الشامل لقانون الأسرة العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبابي وبيلينجهام يعودان لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال عبد الوهاب: نستهدف أن نكون شريكًا استراتيجيًا للتحول الرقمي في المنطقة الصحف القطرية تؤكد سعى القاهرة والدوحة لتعزيز العمل العربى المشترك صحة الشرقية وكيل الوزارة يجتمع بمرضى الغسيل الكلوي البيرتوني

«السياحة والآثار» تصدر قرارًا يخص الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير السياحة والآثار، رقم 291 لسنة 2021 ، بشأن تعديل يعض أحكام قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 فيما يخص الغوص ومراكز الأنشطة البحرية و اليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها.

ونصت المادة الأولي من القرار، على أنه "تضاف إلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات التراخيص بها مواد وبندان وفقرة بأرقام (الثلاثون مكررًا، الثلاثون مكررًا 1، الثلاثون مكررًا 2، الثلاثون مكررًا 3، الثلاثون مكررًا 4، بندا 21، و22 بالمادة الثالثة والثلاثين، فقرة أخيرة للمادة الرابعة والثلاثين".

فيما نصت المادة الثانية من القرار، على أن يضاف إلى القرار ملحق تحت مسمي "ضوابط الجزاءات الإدارية والفنية للعاملين بالمنشآت السياحية العاملة في مجال الغوص والأنشطة السياحية الخاضعة لأحكام القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011.

ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ مرور ٦٠ يومًا على تاريخ نشره .

وكان التعديل قد تضمن تشكيل لجنة تنسيقية دائمة مشتركة بين الإدارات المعنية بوزارتي السياحة والآثار والبيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، تكون برئاسة أحد الخبراء الفنيين في مجال الغوص والأنشطة البحرية، ممن تختاره وزارة السياحة والآثار من العاملين لديها أو خارجها وبعضوية عدد من القيادات بوزارتي السياحة والآثار والبيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وتكون من مهام هذه اللجنة حل المشاكل المتعلقة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية لتحقيق رؤية مشتركة موحدة بين الجهات المعنية، ووضع آليات وإجراءات مستحدثة بشأن التحقيقات المتعلقة بالمخالفات والشكاوى وحوادث الغوص والأنشطة البحرية واعتماد هذه التحقيقات، بالإضافة إلى وضع آلية لإخطار الوزارة بتنفيذ أية أنشطة بحرية ورحلات حتى يمكن متابعتها بسهولة، بالإضافة إلى استحداث لائحة جزاءات تُطبق على العاملين بهذه المراكز والأنشطة في حال ارتكاب مخالفات إدارية أو فنية، والتحقق من مدى التزام العاملين بتطبيق معايير الأمان والسلامة الدولية، ومدى توافر الاشتراطات الفنية المقررة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244