بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 09:20 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جوتيريش: 44 مليون إنسان مهددون بالجوع نتيجة إغلاق مضيق هرمز الرئيس السيسى يشهد افتتاح 4 مشروعات عبر الفيديو كونفرانس وزير العمل فى احتفالية عيد العمال: 2 مليار جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية الرئيس السيسى يكرم نخبة من عمال مصر خلال احتفالية عيد العمال النائب أحمد قورة: توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال خريطة طريق لحماية العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية النائبة مروة بوريص تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال النائب الدكتورة شذا احمد حبيب تؤكد على رسائل الرئيس فى خطابة لدعم الطبقات الكادحه وشعوره بها رئيس حزب المؤتمر: رسائل وطنية قوية في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال تعزيز السياسات السكانية وتمويل البرامج التنموية بمشاركة عربية ودولية بالقاهرة النائب سليمان وهدان : قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال ضربة بداية لإصلاح شامل

«السياحة والآثار» تصدر قرارًا يخص الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير السياحة والآثار، رقم 291 لسنة 2021 ، بشأن تعديل يعض أحكام قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 فيما يخص الغوص ومراكز الأنشطة البحرية و اليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها.

ونصت المادة الأولي من القرار، على أنه "تضاف إلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات التراخيص بها مواد وبندان وفقرة بأرقام (الثلاثون مكررًا، الثلاثون مكررًا 1، الثلاثون مكررًا 2، الثلاثون مكررًا 3، الثلاثون مكررًا 4، بندا 21، و22 بالمادة الثالثة والثلاثين، فقرة أخيرة للمادة الرابعة والثلاثين".

فيما نصت المادة الثانية من القرار، على أن يضاف إلى القرار ملحق تحت مسمي "ضوابط الجزاءات الإدارية والفنية للعاملين بالمنشآت السياحية العاملة في مجال الغوص والأنشطة السياحية الخاضعة لأحكام القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011.

ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ مرور ٦٠ يومًا على تاريخ نشره .

وكان التعديل قد تضمن تشكيل لجنة تنسيقية دائمة مشتركة بين الإدارات المعنية بوزارتي السياحة والآثار والبيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، تكون برئاسة أحد الخبراء الفنيين في مجال الغوص والأنشطة البحرية، ممن تختاره وزارة السياحة والآثار من العاملين لديها أو خارجها وبعضوية عدد من القيادات بوزارتي السياحة والآثار والبيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وتكون من مهام هذه اللجنة حل المشاكل المتعلقة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية لتحقيق رؤية مشتركة موحدة بين الجهات المعنية، ووضع آليات وإجراءات مستحدثة بشأن التحقيقات المتعلقة بالمخالفات والشكاوى وحوادث الغوص والأنشطة البحرية واعتماد هذه التحقيقات، بالإضافة إلى وضع آلية لإخطار الوزارة بتنفيذ أية أنشطة بحرية ورحلات حتى يمكن متابعتها بسهولة، بالإضافة إلى استحداث لائحة جزاءات تُطبق على العاملين بهذه المراكز والأنشطة في حال ارتكاب مخالفات إدارية أو فنية، والتحقق من مدى التزام العاملين بتطبيق معايير الأمان والسلامة الدولية، ومدى توافر الاشتراطات الفنية المقررة.

موضوعات متعلقة