بوابة الدولة
الجمعة 27 مارس 2026 08:05 صـ 8 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ألقت رأس الجثة فى النيل.. اعترافات المتهمة بقتل شخص ابتز شقيقتها ماديا بسوهاج

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تجردت سيدة من جميع المشاعر الإنسانية، وقتلت مواطنا بصورة بشعة في سوهاج، وفصلت رأسه عن جسده، وتخلصت منها في النيل بمساعدة آخرين.

وقالت المتهمة في اعترافاتها: "أن القتيل ابتز شقيقتها ماديا وهددها، فاتفقت مع آخرين على قتله، حيث استدرجته سيدة لمكان ناءٍ وتعدت عليه بمقص حديدي، ثم فصلوا رأسه عن جسده وتخلصوا منه في النيل داخل شيكارة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج وضبط مرتكبى الواقعة والعثور على جثة المجنى عليه بالمجرى المائى لنهر النيل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بتغيب شقيقه (عامل ، مقيم بذات العنوان) عن مسكنهما مُنذ تاريخ 9 الجارى لخلافات بينه وزوجته ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابه

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء غياب الضحية "4 أشخاص، من بينهم شقيقتان مقيمتان بدائرة المركز" .

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة ما أسفرت عنه التحريات، وفى وقت لاحق، تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من العثور على كيس بلاستيكى أسود بداخله "رأس المجنى عليه"، وتم استخراج الجثة بمكان إلقائها بنهر النيل، واتخاذ الإجراءات القانونية .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487