بوابة الدولة
الأحد 6 يوليو 2025 08:41 مـ 10 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الأحد.. تشريعية وصحة ”النواب” يناقشان تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء المقدم من النائب أيمن أبو العلا

الدكتور ايمن أبو العلا
الدكتور ايمن أبو العلا

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بمشاركة لجنة الشئون الصحية ، يوم الأحد المقبل، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مقدم مشروع القانون، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، مشيرا إلى أنه يستهدف مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانا في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد أبو العلا، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.

وجاء في نص التعديلات المقدمة، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».

وتتضمن التعديلات إضافة مادة 242 مكرر (ج) وتنص على: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».

وتضمنت التعديلات أيضا إضافة المادة 242 مكرر(د) وتنص على: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2891 49.3874
يورو 58.0527 58.1783
جنيه إسترلينى 67.2895 67.4384
فرنك سويسرى 62.0613 62.2085
100 ين يابانى 34.0936 34.1663
ريال سعودى 13.1427 13.1696
دينار كويتى 161.6302 162.0054
درهم اماراتى 13.4189 13.4464
اليوان الصينى 6.8782 6.8933

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى