بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 09:50 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسامة ربيع: تطوير قناة السويس يعزز الأمان ويعيد الخطوط الملاحية بهية تفتتح وحدة الكشف المبكر والعيادات التخصصية بشرق القاهرة لخدمات صحة المرأة نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية الإمارات تطورات الأوضاع الإقليمية الرئيس السيسي يهنئ منتخب ناشئات مصر لكرة اليد ببلوغ نصف نهائي كأس العالم ترامب يتهم صحيفة واشنطن بوست بنشر شائعات وتقارير زائفة تتعلق بوزير الحرب أنكوش أرورا ضمن أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026 في قائمة فوربس ”البيومي” ينتقد منظومة الثانوية العامة ويطالب بإجابات حاسمة على شكاوى النتائج ترامب: سعيد بأداء وزير الحرب وكل شيء يسير بشكل استثنائي فى ما يتعلق بإيران انفجار حافلة ركاب بعبوة ناسفة فى جرمانا بريف دمشق «ورش عمل الازمات والكوارث واللامركزية والسلامة والصحة» المهنية بمركز التنمية المهنية بالبحيرة الكاتبة فكرية أحمد تنتهي من طباعة فيلم ”الملكة والأفاعي ” بروتوكول بين الملكية الفكرية وهيئة الدواء لدعم الابتكار الدوائي

التأمينات: زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من يناير 2022

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض

صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه اعتباراً من أول يناير 2022 تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه.

وأشار عوض إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأوضح رئيس الهيئة أن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2022 مبلغ 910 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيها.

وأضاف عوض أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار المجلس القومي للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بملبغ 2400 جنيه حيث إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الإجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

موضوعات متعلقة