بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 06:40 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفرالشيخ يفتتحون المرحلة الثانية من تطوير الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق ضبط 3 عمال لتنفيذ حكم بالحبس في واقعة الاعتداء على شخصين بالبحيرة ضبط عامل بعد تداول فيديو لسحل كلب وربطه بسيارته بالقليوبية.. ومفاجأة في أقواله سيارات الشفط والبدالات تنتشر بشوارع الإسكندرية للتعامل مع الأمطار |صور هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 16 ميلا بحريا شرقي خصب بسلطنة عمان الجامعة العربية تدين محاولة جماعة الحوثي استهداف المدينة المنورة وتجدد تضامنها مع السعودية وزير التخطيط: الدولة حريصة على توسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المحافظات محافظ الغربية: ”أسواق اليوم الواحد” توفر السلع بأسعار مناسبة وجودة مضمونة محافظ أسيوط: غلق وتشميع صالة ألعاب رياضية بديروط لمزاولتها النشاط دون ترخيص في حالة رحيل حسام حسن .. البدري وعلي ماهر أبرز المرشحين لتدريب منتخب مصر محافظ أسيوط: مشروع ”تخضير المستقبل” يستهدف تحويل قرية أولاد إلياس بصدفا «الري» تكشف حقيقة انهيار سدود الحماية من السيول في نويبع.. وكمية المياه المختزنة | صور

الشيوخ يوافق على مادة موارد صندوق التدريب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة ، المخصصة لمناقشة قانون العمل على نص المادة 19 ، المتعلقة بموارد صندوق تدريب العمال .

وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه :"تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة الـ 18 من:

1. نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2. ما تخصصه الدولة من موارد.

3. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

4. عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

موضوعات متعلقة