بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 10:42 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قطع وضعف المياه ببعض مناطق الجيزة لتسريب بخط بجوار محطة مترو أم المصريين مصرع شخص صدمه جرار زراعى على طريق المنزلة بالدقهلية الزمالك بالأبيض واتحاد العاصمة بالأحمر والأسود في نهائي الكونفدرالية «الصحة» عن فيروس «هانتا»: نتابع الموقف الوبائي العالمي بدقة والوضع الحالي لا يدعو لأي قلق النائب فريد واصل: العلاقات المصرية الاماراتية نموذج للتضامن العربى وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة مصفوفة تقييم الأداء خلال ٤ أشهر اتحاد الكرة يطلق أكبر حزمة جوائز في تاريخ مسابقاته غدًا.. قرعة علنية للعمرات المجانية بنقابة الصحفيين آمال إمام: الهلال الأحمر المصري سيظل سندًا للمحتاجين.. و«زاد العزة 191» تحمل آلاف الأطنان إلى غزة مجدى البدوى أمينا عاما للاتحاد الاورو متوسطي للاعلام و( القاهره ) مقرا رئيسيا ضبط سائق سيارة نقل استخدم كشافا يحجب الرؤية بالشرقية إصابة شخصين إثر انهيار منزل من الطوب اللبن بمركز الوقف فى قنا

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة، وعددها 5 مواد.

وجاءت المواد التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعدادخطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعيةالسنوية، ومتابعتها، وتقييمها.

وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

(المادة الثانية)
تُعد الوحدات مُقترحات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقاً لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به.
ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

(المادة الثالثة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المعنى بالتخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)
يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الخامسة)
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة