بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 05:55 صـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإضافة بندين للقرار 63 لسنة 1959

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، بإضافة بندين جديدين إلى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959، نصهما "36 مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء"، و"37 مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه".

كانت نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، مع احتفاظ 21 منهم بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصدار بشأن الجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

نص القرار .نص القرار .

نص القرارنص القرار

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522