بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 12:37 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
علاء عبد النبي يطالب بإصلاحات عاجلة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات 200 ألف يورو سر إنهاء أزمة الزمالك وشيكوبانزا فى فيفا كيمياء خاصة.. مواقف لا تنسى جمعت إليسا ووائل كفوري على المسرح سعر الدولار يواصل تراجعه مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد الجولة الثانية.. الفراعنة فى الصدارة مايا مرسي: تبحث التعاون مع مدارس البكالوريا الدولية لدعم مبادرة الإطعام حمدى فتحى وحسام عبد المجيد يخضعان لبرنامج علاجى قبل مواجهة إيران موقف رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين بعد التحول إلى الدعم النقدى النائبة هالة كيرة : ثورة 30 يونيو أعادت الدولة المصرية وقدرتها على حماية مؤسساتها سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 24-6-2026 معلومات الوزراء: التوترات الجيوسياسية تعيد تشكيل أنماط تفاعل الاقتصادات المستشار محمد سليم يكتب: نزيب.. المعركة التي كادت تجعل القاهرة عاصمة الشرق وتُسقط الخلافة العثمانية

استمرار صرف معاش يناير من فروع بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة

بنك ناصر الاجتماعى
بنك ناصر الاجتماعى

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعى حيث أشارت إلى استمرار الصرف اليوم الخميس، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير الإجراءات لصرف معاشات يناير من البنك، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services