بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 12:31 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طه عليوة وعبد السند يشددان على ضبط الاختصاصات وتطوير نقابة المهن الرياضية رفع 30 طنًا من مخلفات القمامة بمعابدة أبنوب في أسيوط مجلس الشيوخ يوافق على قانون المهن الرياضية الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سموحة بكأس عاصمة مصر جاكلين: إنجازات ملموسة على أرض المحافظة 10 مشروعات ضخمة بتكلفة 259 مليون جنيه برلمانية المؤتمر: الشروط التعجيزية للقيد في نقابه المهن الرياضية تحصر ممارسة المهنة في فئة محددة جداً هددت والدة زميلة ابنتها عبر الواتس.. تغريم سيدة 20 ألف جنيه في قنا ضبط 38 صنفا مخالفا، أدوية مهربة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في صيدليات أسوان حسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو في مباراة نيجيريا وتنزانيا بأمم أفريقيا باستثمارات ٥٠٠ مليون جنيه وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ومحافظ الشرقية يشهدان توقيع إنشاء وتشغيل ٣ منشآت لمعالجة المخلفات الهلال يخشى صحوة الشارقة في دوري أبطال آسيا النخبة إصابة 11 شخص في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مجلس الشيوخ يوافق على نص المادة 40 من مشروع قانون العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 40 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، التي تنظم شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة.
ورفضت الحكومة والعضاء اقتراح بزيادة مبلغ التأمين الذي تدفعه الشركات إلى 500 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألف جنيه، وقال ممثل الحكومة إن مبلاغ التأمين 150 ألف جنيه مناسب لعدم إحجام الشركات موضحًا أن الحكومة تعمل على إحداث التوازن.
كما رفض المجلس تعديل مقدم من ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بألا يقل الحد الادنى لرأس المال عن 150 ألف جنيه لضمان تغطية التكاليف الخاصة ببدء النشاط، وعلق ممثل الحكومة موضحًا أن التشغيل في الداخل مطلوب رأس مال 50 ألف جنيه لتشجيع الشركات في الداخل مع رفع القيمة في الشركات التي تعمل لإلحاق العمالة خارج مصر.
فيما وافق المجلس على تعديل يلزم شركات العمالة بدفع مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه رسم مقابل تجديد الترخيص، بدلًا من 30 ألف جنيه.
وتنص المادة على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1. أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم(51٪) على الأقل من رأسمالها.
3. أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صــــادر من أحـــد البنـــــوك العامـــلة في جمهـــورية مصـــر العربية، لصــــــالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
وأوضح ممثل الحكومة وجود فرق بين رأس المال وخطاب الضمان، مشيرًا إلى أن خطاب الضمان شكل من أشكال التأمين تقدمه للدولة لضمان تلبية التزامتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6710 جنيه 6675 جنيه $141.84
سعر ذهب 22 6150 جنيه 6120 جنيه $130.02
سعر ذهب 21 5870 جنيه 5840 جنيه $124.11
سعر ذهب 18 5030 جنيه 5005 جنيه $106.38
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3895 جنيه $82.74
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3335 جنيه $70.92
سعر الأونصة 208660 جنيه 207595 جنيه $4411.70
الجنيه الذهب 46960 جنيه 46720 جنيه $992.88
الأونصة بالدولار 4411.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى