بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 12:43 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الشيوخ يوافق على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد والخاص بتنظيم عمل الأطفال.

وتنص المادة (57) على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

ووافق المجلس على المادة (58) والتي تنص على:يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وتنص المادة 59: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

فيما نصت المادة (60) على: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وتنص المادة (61) على:

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1. تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2. تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.

3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وتنص المادة (62) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وتنص المادة (63) من مشروع القانون على:يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

وشهدت الجلسة مناقشات بشأن المادة (59) والخاصة بظروف تشغيل الأطفال، طالب النائب محمد فريد، بإضافة بند في صدر المادة يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تسبب لهم أضرار على صحتهم أو تؤثر على سلوكهم الأخلاقي.

وأشار النائب، إلى أن هناك عمالة كبيرة من الأطفال في المحاجر والورش والأعمال الصناعية، قائلا: وهذه من أسوأ أشكال صور العمل وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

واستشهد النائب بواقعة غرف أحد المراكب وراح ضحيته عددا من الأطفال العاملين، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.

من جهته رد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن الحكومة واللجنة غطوا ما ذكره النائب من خلال الإشارة إلى قانون الطفل الذي يتوسع في المحظورات الخاصة بعمالة الأطفال.

ولفت الخولي، إلى أن مشروع القانون هو قانون للعمل وليس قانونا للعمال، لذا فإنه لابد من الأخذ في الاعتبار هذا الشأن.

ليرد النائب محمد فريد، قائلا: قانون الطفل باب خلفي يفتح الباب لتشغيل الأطفال عند سن 12 سنة في العمالة الموسمية.

من جهته أكد بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الإشارة إلى قانون الطفل في شأن محظورات العمل "نص منضبط".

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المادة أشارت إلى قانون الطفل الذي ينظم عمالة الأطفال في هذا الشأن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.20
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.19
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.68
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.15
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.10
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.01
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.43
الأونصة بالدولار 4112.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى