بوابة الدولة
السبت 16 أغسطس 2025 10:10 مـ 21 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حجز المتهمين بمطاردة مهندس وأسرته بطريق ”بلبيس أبو حماد” على ذمة التحريات محافظ المنوفية البدء في تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات” الإيجار القديم” اجتماع الاستعداد لامتحانات الثانوية الأزهرية ”الدور الثاني” بمنطقة الإسكندرية صحة سوهاج: ”متابعة جهود حملة ”طرق الأبواب” لتنظيم الأسرة والتثقيف الصحى خسارة يد الأهلي أمام كييل الألماني 33 - 22 في تحديد برونزية كأس الأبطال الدولية شيكابالا والجناينى يؤازران الزمالك أمام المقاولون من مقصورة استاد القاهرة الزمالك والمقاولون يبحثان عن هدف التقدم بعد مرور 30 دقيقة الداخلية تضبط متهما بتزوير المحررات الرسمية للنصب على راغبى السفر للخارج القبض على متهم بسرقة مجوهرات المسنات بحيلة توصيلهن بسيارته الداخلية تضبط شخصين لتزويرهما المحررات الرسمية بمنطقة الوايلى وفاة ربة منزل بعد مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات بينهما فى الإسكندرية أب يشرع فى قتل نجله بسبب تجديد باقة الإنترنت فى الإسكندرية

مجلس الشيوخ يوافق على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد والخاص بتنظيم عمل الأطفال.

وتنص المادة (57) على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

ووافق المجلس على المادة (58) والتي تنص على:يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وتنص المادة 59: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

فيما نصت المادة (60) على: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وتنص المادة (61) على:

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1. تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2. تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.

3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وتنص المادة (62) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وتنص المادة (63) من مشروع القانون على:يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

وشهدت الجلسة مناقشات بشأن المادة (59) والخاصة بظروف تشغيل الأطفال، طالب النائب محمد فريد، بإضافة بند في صدر المادة يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تسبب لهم أضرار على صحتهم أو تؤثر على سلوكهم الأخلاقي.

وأشار النائب، إلى أن هناك عمالة كبيرة من الأطفال في المحاجر والورش والأعمال الصناعية، قائلا: وهذه من أسوأ أشكال صور العمل وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

واستشهد النائب بواقعة غرف أحد المراكب وراح ضحيته عددا من الأطفال العاملين، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.

من جهته رد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن الحكومة واللجنة غطوا ما ذكره النائب من خلال الإشارة إلى قانون الطفل الذي يتوسع في المحظورات الخاصة بعمالة الأطفال.

ولفت الخولي، إلى أن مشروع القانون هو قانون للعمل وليس قانونا للعمال، لذا فإنه لابد من الأخذ في الاعتبار هذا الشأن.

ليرد النائب محمد فريد، قائلا: قانون الطفل باب خلفي يفتح الباب لتشغيل الأطفال عند سن 12 سنة في العمالة الموسمية.

من جهته أكد بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الإشارة إلى قانون الطفل في شأن محظورات العمل "نص منضبط".

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المادة أشارت إلى قانون الطفل الذي ينظم عمالة الأطفال في هذا الشأن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2554 48.3554
يورو 56.3913 56.5178
جنيه إسترلينى 65.4874 65.6618
فرنك سويسرى 59.8777 60.0316
100 ين يابانى 32.9299 33.0004
ريال سعودى 12.8602 12.8876
دينار كويتى 158.0073 158.3866
درهم اماراتى 13.1375 13.1662
اليوان الصينى 6.7291 6.7440

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5183 جنيه 5160 جنيه $107.27
سعر ذهب 22 4751 جنيه 4730 جنيه $98.33
سعر ذهب 21 4535 جنيه 4515 جنيه $93.86
سعر ذهب 18 3887 جنيه 3870 جنيه $80.45
سعر ذهب 14 3023 جنيه 3010 جنيه $62.58
سعر ذهب 12 2591 جنيه 2580 جنيه $53.64
سعر الأونصة 161205 جنيه 160494 جنيه $3336.56
الجنيه الذهب 36280 جنيه 36120 جنيه $750.91
الأونصة بالدولار 3336.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى