بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 03:08 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى للمصريين: دائما وأبدا وبالله تحيا مصر جوارديولا يمنح لاعبي مانشستر سيتي يوم راحة قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال يوم ثقافي مميز لفن الحكواتي بمكتبة مصر العامة بدمنهور وكفر الدوار إرادة فاينانس” توقع شراكة استراتيجية مع ”جيديا” لتعزيز منظومة التمويل والدفع الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا تضمّن أذانًا مصوّرًا من مختلف عواصم العالم الرئيس السيسى يطلق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم حملات مكثفة بمراكز المنيا لترشيد استهلاك الكهرباء القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية 160 مليون يورو.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطرح 6 اقتراحات لتوطين الصناعة في مصر لتعظيم الإنتاج الوطني

الحكم فى دعوى عدم دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات.. 5 فبراير

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب المختصة لجلسة 5 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 143 لسنة 36 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.

وتنص المادة 6 من القانون على أن "تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب المختصة. وفى حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها فى هذا السبيل حق الحبس قانونا.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن "مادة 1 - تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية:

1 - الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة لى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين.

2 - فوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت.

3 - ما يحصل عليه المصريون أو الأجانب المقيمون عادة فى مصر سواء كانوا من الأفراد أو من الجهات المنصوص عليها فى البند 2 من أرباح أو فوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائد تصفية ناتجة عن مساهمتهم فى شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل فى مصر أو فى شركات مصرية تعمل فى الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال.

كما تسرى على ما يحصل عليه الأفراد والجهات المشار ليها نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها.

4 - ما يحصل عليه الأفراد والجهات المنصوص عليهم فى البند السابق من فوائد ويرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية.

5 - فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لمصريين أو لأجانب مقيمين عادة فى مصر ولو كانت الفوائد ناتجة من أموال مستثمرة فى الخارج.

6 - فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية فى جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة.

7 - مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية.

8 - ما يمنح لأعضاء مجالس الدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها.

9 - المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الدارة الآخرون، وذلك مقابل عملهم الدارى فيما يزيد على 5000 جنيه فى السنة لكل منهم وذلك دون الخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون.

10 - بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الدارة المنتدبون أو المديرون فى الشركات المنصوص عليها فى البند 8 وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم.

11 - ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، لمصلحة أعضاء مجالس الدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى، وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف، وذلك خلال مدة العفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأى عفاء مقرر فى قانون آخر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032