بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 12:57 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري جامعة الأزهر محافظ أسيوط: برنامج ثقافي وفني متنوع بقصور وبيوت الثقافة احتفالًا بعيد العمال عمرو الليثي يفتح صندوق الذكريات: يوسف وهبي يؤمن بالأرواح وتواصل مع أسمهان بعد وفاتها محافظ أسيوط: ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة و22 ألف وحدة دوائية مهربة و1500 محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو وزراء الاتصالات والتخطيط والمالية يبحثون التعاون لتعزيز التحول الرقمي وترتيب اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى أزمات ياسمينا المصري وأمير عيد والحجار، مشاهد تصدرت السوشيال ميديا خلال أسبوع محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو برشامة” يقترب من 200 ملبرشامةيون جنيه، البوكس أوفيس للأفلام إجراءات عاجلة لإنهاء مشكلات نهايات الترع ورفع كفاءة الصرف بصان الحجر في الشرقية محافظ الغربية يوجه بإزالة 33 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام المصري بـ الدوري

الحكم فى دعوى عدم دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات.. 5 فبراير

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب المختصة لجلسة 5 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 143 لسنة 36 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.

وتنص المادة 6 من القانون على أن "تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب المختصة. وفى حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها فى هذا السبيل حق الحبس قانونا.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن "مادة 1 - تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية:

1 - الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة لى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين.

2 - فوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت.

3 - ما يحصل عليه المصريون أو الأجانب المقيمون عادة فى مصر سواء كانوا من الأفراد أو من الجهات المنصوص عليها فى البند 2 من أرباح أو فوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائد تصفية ناتجة عن مساهمتهم فى شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل فى مصر أو فى شركات مصرية تعمل فى الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال.

كما تسرى على ما يحصل عليه الأفراد والجهات المشار ليها نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها.

4 - ما يحصل عليه الأفراد والجهات المنصوص عليهم فى البند السابق من فوائد ويرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية.

5 - فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لمصريين أو لأجانب مقيمين عادة فى مصر ولو كانت الفوائد ناتجة من أموال مستثمرة فى الخارج.

6 - فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية فى جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة.

7 - مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية.

8 - ما يمنح لأعضاء مجالس الدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها.

9 - المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الدارة الآخرون، وذلك مقابل عملهم الدارى فيما يزيد على 5000 جنيه فى السنة لكل منهم وذلك دون الخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون.

10 - بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الدارة المنتدبون أو المديرون فى الشركات المنصوص عليها فى البند 8 وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم.

11 - ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، لمصلحة أعضاء مجالس الدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى، وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف، وذلك خلال مدة العفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأى عفاء مقرر فى قانون آخر.