بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 02:07 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الأكاديمية يشكر طاقم السفينة ”عايدة 4” عقب نجاح رحلة الجزائر الاستثنائية وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ماراثون “القاهرة مهد الحضارة” بمشاركة 7000 متسابق الكاتبة منصورة عز الدين تكشف عن أخر أعمالها ل”يحكي أن ” علي شاشة الأولي محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرية البربا في صدفا ضمن خطة تحسين البنك الزراعي المصري يكرّم عدداً من موظفيه المتميزين لتحقيق ارقام استثنائية في القروض الشخصية خلال الربع الأول من 2026 الخبير العقارى فوزى السيد يطالب بإصدار قانون اتحاد المطورين لإنقاذ السوق العقارية من الفوضى مصرللطيران تُعزز الحركة السياحية بتسيير رحلات خاصة من الجزائر وإيطاليا إلى شرم الشيخ والغردقة محافظ أسيوط: الانتهاء من أعمال تطوير وتجهيز محيط دير السيدة العذراء بدرنكة وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التشادي لدعم القطاع الطبي محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بحي شرق ضمن خطة رد الشيء لأصله تزامناً مع خطة ”الاعتماد والرقابة”.. صحة أسيوط تبدأ تأهيل وحدتي ”الزرابي” و”الأقادمة صحة أسيوط: اجتماع موسع بالإدارة الصحية بالبداري لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتكاملها

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون صندوق السياحة والآثار

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن تكون المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار هي المادة الأولى.

وتنص على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار ، ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

فيما تمت الموافقة على أن تكون المادة الأولى هي المادة الثانية وتنص على: يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى "صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون السياحة والآثار قراراً بنقل العاملين اللازمين للعمل بصندوق السياحة والآثار المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق من بين العاملين بالصناديق المشار إليها في المادة الأولى والوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعةلوزارة السياحة والآثار وفق احتياجات كل منها.

(المادة الرابعة)
يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

(المادة الخامسة)
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة