بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 06:59 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الحكومة: توصيل الغاز الطبيعي لـ572 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2024/2025 وزير الخارجية يستضيف الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة المجلس الثقافي البريطاني وماكميلان يختاران مصر منصة أولى لإطلاق مبادرة تعليمية رائدة وزير الخارجية يجدد دعم مصر الثابت للأشقاء فى السودان رئيس الوزراء يشارك فى اجتماع إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة شيخ الأزهر يستقبل وفد من آباء الرهبانية المارونية بلبنان ويدعو لوقف العدوان على غزة العقبة الرقمية تستقبل أول نقطة تجميع بيانات للشركة المصرية للاتصالات رئيس الوزراء يحضر الاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة شيخ الأزهر يستقبل رئيس سنغافورة ويتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة رئيس الوزراء يحضر اجتماع رفيع المستوى بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة ”إيتيدا” تعزز حضورها بالمحافظات عبر الملتقى التوظيفي الثامن عشر بكريتيفا بني سويف

النواب يوافق على المادة الرابعة من قانون صندوق دعم السياحة والاثار

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وتنص على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:
1- وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
7- الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.
كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، بناء على مقترح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة.

كما وافق المجلس على المادة السادسة والتي تنص على:
يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.
ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5754 جنيه 5731 جنيه $119.88
سعر ذهب 22 5275 جنيه 5254 جنيه $109.89
سعر ذهب 21 5035 جنيه 5015 جنيه $104.90
سعر ذهب 18 4316 جنيه 4299 جنيه $89.91
سعر ذهب 14 3357 جنيه 3343 جنيه $69.93
سعر ذهب 12 2877 جنيه 2866 جنيه $59.94
سعر الأونصة 178978 جنيه 178268 جنيه $3728.70
الجنيه الذهب 40280 جنيه 40120 جنيه $839.16
الأونصة بالدولار 3728.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى