بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:03 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة تصدر العدد الثاني من «روافد أفريقية» ضبط 7199 قضية سرقة تيار كهربائي التضامن بالأقصر تفتح باب التسجيل في مبادرة «فرحة مصر» لتيسير زواج 4 آلاف فتاة التعليم العالي: منصة النشر العلمي القومية تتجاوز 500 ألف مقال محكم و277.9 مليون تحميل عبر بنك المعرفة المصري يوفنتوس يعلن خضوع مواني لعملية جراحية ناجحة ترامب بلا صوت في مؤتمر وشبكات أمريكا تتمرد على البيت الأبيض.. ماذا يحدث؟ استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2026.. التفاصيل الخميس.. أخر موعد لسداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات تخفيضات لا تقل عن 25% في «كاري أون».. أسعار السلع والمنتجات المطروحة الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : فرع الهداية بالجمعية الشرعية .. والطريق نحو حل أزمات الفقراء وزير الدفاع اليونانى: مواصلة التعاون والتنسيق مع مصر لمكافحة الإرهاب وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة

النواب يوافق على المادة الرابعة من قانون صندوق دعم السياحة والاثار

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وتنص على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:
1- وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
7- الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.
كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، بناء على مقترح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة.

كما وافق المجلس على المادة السادسة والتي تنص على:
يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.
ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

موضوعات متعلقة