بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 04:33 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضى الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا وأتربة عالقة والصغرى بالقاهرة 16 درجة وحدة حماية الطفل بالشرقية تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المنتدى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي بالعاصمة الفرنسية باريس مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري.. ويطمئن علي استقبال وعلاج المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين |صور النائب أحمد إبراهيم البنا: القمة المصرية التركية تدشن مرحلة شراكة استراتيجية لاستقرار المنطقة البنك الأهلي المصري يتيح حساب تبرعات جديد وكيل وزارة التعليم بالشرقية يشهد ختام فعاليات مبادرة اجازتي في مدرستي بمدرسةابومليحة جهاز تنمية التجارة الداخلية يثمّن جهود الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد الاستعلام الإلكتروني وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحون أهلاً رمضان النائب أحمد إبراهيم البنا: القمة المصرية التركية تدشن مرحلة شراكة استراتيجية لاستقرار المنطقة

مجلس النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجنة المختصة بترخيص المنشآت الفندقية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على تشكيل وإختصاصات اللجنة الدائمةالمختصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وشهدت المناقشة، حذف منصب " نائب الوزير المختص"، من تشكيل اللجنة، بناء على طلب الحكومة، حيث أوضح المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، أن منصب نائب الوزير موجود حاليا فى التشكيل الحكومى، ولكن لاندرى إذا كان سيظل موجودا فى أى تشكيل آخر من عدمه، مطالبا بحذف ذلك المنصب من التشكيل، وهو ما وافق عليه المجلس.

وجاء نص المادة (5) بمشروع القانون عقب الوافقة عليها كالتالى:

تُشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

- رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

- رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

- رئيس مصلحة الجمارك.

- ممثل عن وزارة البيئة.

- ممثل عن وزارة القوى العاملة.

- ممثل عن وزارة المالية.

- ممثل عن وزارة التنمية المحلية.

- ممثل عن وزارة الدفاع.

- رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

- رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

- رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة).

- رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

- رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري.

- مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.

- مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

- ممثل عن قطاع الأمن الوطني.

- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم.

وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما رأى الوزير المختص ضرورة لذلك، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وترفع اللجنة تقريرا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.

كما جاء نص المادة (7) المتعلقة باختصاصات اللجنة كالتالى:

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية:

1- تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

2- تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

3- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

4- إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

5- بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

ويصدر بالبندين (1، 3) المشار إليهما في الفقرة السابقة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذاً وملزماً للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.

وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الاتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7510 جنيه 7430 جنيه $156.22
سعر ذهب 22 6885 جنيه 6810 جنيه $143.20
سعر ذهب 21 6570 جنيه 6500 جنيه $136.70
سعر ذهب 18 5630 جنيه 5570 جنيه $117.17
سعر ذهب 14 4380 جنيه 4335 جنيه $91.13
سعر ذهب 12 3755 جنيه 3715 جنيه $78.11
سعر الأونصة 233545 جنيه 231055 جنيه $4859.09
الجنيه الذهب 52560 جنيه 52000 جنيه $1093.56
الأونصة بالدولار 4859.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى