بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:03 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة تصدر العدد الثاني من «روافد أفريقية» ضبط 7199 قضية سرقة تيار كهربائي التضامن بالأقصر تفتح باب التسجيل في مبادرة «فرحة مصر» لتيسير زواج 4 آلاف فتاة التعليم العالي: منصة النشر العلمي القومية تتجاوز 500 ألف مقال محكم و277.9 مليون تحميل عبر بنك المعرفة المصري يوفنتوس يعلن خضوع مواني لعملية جراحية ناجحة ترامب بلا صوت في مؤتمر وشبكات أمريكا تتمرد على البيت الأبيض.. ماذا يحدث؟ استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2026.. التفاصيل الخميس.. أخر موعد لسداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات تخفيضات لا تقل عن 25% في «كاري أون».. أسعار السلع والمنتجات المطروحة الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : فرع الهداية بالجمعية الشرعية .. والطريق نحو حل أزمات الفقراء وزير الدفاع اليونانى: مواصلة التعاون والتنسيق مع مصر لمكافحة الإرهاب وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة

إسكان النواب توافق على مشروع قانون الإيجار القديم‎‎

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد"، حيث تضمنت المناقشات بناء على المقترح المقدم من النائب يحيى عيسوى حيث وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل"مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".

مادة ( 1 ) :
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 2
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .
مادة ( 3 ) :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.
مادة ( 4 ) :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة ( 2 ) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي .