بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 06:39 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفرالشيخ يفتتحون المرحلة الثانية من تطوير الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق ضبط 3 عمال لتنفيذ حكم بالحبس في واقعة الاعتداء على شخصين بالبحيرة ضبط عامل بعد تداول فيديو لسحل كلب وربطه بسيارته بالقليوبية.. ومفاجأة في أقواله سيارات الشفط والبدالات تنتشر بشوارع الإسكندرية للتعامل مع الأمطار |صور هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 16 ميلا بحريا شرقي خصب بسلطنة عمان الجامعة العربية تدين محاولة جماعة الحوثي استهداف المدينة المنورة وتجدد تضامنها مع السعودية وزير التخطيط: الدولة حريصة على توسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المحافظات محافظ الغربية: ”أسواق اليوم الواحد” توفر السلع بأسعار مناسبة وجودة مضمونة محافظ أسيوط: غلق وتشميع صالة ألعاب رياضية بديروط لمزاولتها النشاط دون ترخيص في حالة رحيل حسام حسن .. البدري وعلي ماهر أبرز المرشحين لتدريب منتخب مصر محافظ أسيوط: مشروع ”تخضير المستقبل” يستهدف تحويل قرية أولاد إلياس بصدفا «الري» تكشف حقيقة انهيار سدود الحماية من السيول في نويبع.. وكمية المياه المختزنة | صور

الشيوخ يوافق على مادة واجبات العامل

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

ووافق مجلس الشيوخ على المادة (111) من مشروع قانون العمل والتي تحدد واجبات العامل.
وتضمنت المادة 11 واجبا على العامل الالتزام بها، حيث تنص على: يجب على العامل ما يأتى:
1. أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2. أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد, أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
3. أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
4. أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5. أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6. أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7. أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
8. أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9. أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10. أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
11. أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
فيما تنص المادة (112) التى وافق عليها مجلس الشيوخ مع مراعاة حكمي المادتين (109) و (115) من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ويلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.

موضوعات متعلقة