بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 10:45 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قطع وضعف المياه ببعض مناطق الجيزة لتسريب بخط بجوار محطة مترو أم المصريين مصرع شخص صدمه جرار زراعى على طريق المنزلة بالدقهلية الزمالك بالأبيض واتحاد العاصمة بالأحمر والأسود في نهائي الكونفدرالية «الصحة» عن فيروس «هانتا»: نتابع الموقف الوبائي العالمي بدقة والوضع الحالي لا يدعو لأي قلق النائب فريد واصل: العلاقات المصرية الاماراتية نموذج للتضامن العربى وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة مصفوفة تقييم الأداء خلال ٤ أشهر اتحاد الكرة يطلق أكبر حزمة جوائز في تاريخ مسابقاته غدًا.. قرعة علنية للعمرات المجانية بنقابة الصحفيين آمال إمام: الهلال الأحمر المصري سيظل سندًا للمحتاجين.. و«زاد العزة 191» تحمل آلاف الأطنان إلى غزة مجدى البدوى أمينا عاما للاتحاد الاورو متوسطي للاعلام و( القاهره ) مقرا رئيسيا ضبط سائق سيارة نقل استخدم كشافا يحجب الرؤية بالشرقية إصابة شخصين إثر انهيار منزل من الطوب اللبن بمركز الوقف فى قنا

الشيوخ يوافق على مادة الجزاءات على العاملين بقانون العمل

المستشار بها أبو شقة
المستشار بها أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة 116 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على على العاملين بالقطاع الخاص.

وتنص المادة (116) على: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هى:

1. الإنذار الكتابي.

2. الخصم من الأجر الأساسي.

3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8. الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة (117) على: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

فيما نصت المادة (118) على: لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.

وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

وتنص المادة (119) على: تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

ونصت المادة (120): لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر ان المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

فيما تنص المادة (121) على: يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

موضوعات متعلقة