بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 11:33 صـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد العوضي يكشف سر صمته عن تفاصيل حياته الخاصة بعد الانفصال أبو الغيط يدين مصادقة الاحتلال على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية أحمد العوضي يكشف حقيقة ارتباط مسلسله «علي كلاي» بشخصية الملاكم العالمي اليوم.. الفصل فى الطعون على نتيجة الدوائر المُلغاة بانتخابات النواب كلنا ثقة في صلاح ورفاقه .. شباب النواب : المنتخب القومي قادر علي التتويج باللقب الإفريقي صحة أسيوط تعلن نجاح منظومة ”التشخيص عن بُعد”: مناظرة أكثر من 18 ألف وزير التعليم: ”ولادنا فوق الجميع” ولا تهاون مع وقائع التحرش المرصودة ببعض المدارس اليوم محاكمة البلوجرز هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا محافظ أسيوط يؤكد أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع 30 طنًا من المخلفات بيراميدز بالقوة الضاربة لمواجهة مسار في كأس مصر حملات رقابية على المحال التجارية بأبو المطامير وغلق المحلات الغير مرخصة والتأكد من الاشتراطات الصحية رئيس مجلس الشيوخ يفتتح جلسة اليوم الاثنين لمناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

الشيوخ يوافق على مادة الجزاءات على العاملين بقانون العمل

المستشار بها أبو شقة
المستشار بها أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة 116 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على على العاملين بالقطاع الخاص.

وتنص المادة (116) على: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هى:

1. الإنذار الكتابي.

2. الخصم من الأجر الأساسي.

3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8. الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة (117) على: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

فيما نصت المادة (118) على: لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.

وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

وتنص المادة (119) على: تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

ونصت المادة (120): لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر ان المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

فيما تنص المادة (121) على: يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $141.98
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $130.15
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $124.23
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $106.48
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $82.82
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $70.99
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4415.99
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $993.84
الأونصة بالدولار 4415.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى