بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 10:33 صـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس جامعة الإسكندرية يؤكد تطوير البرامج الدراسية بما يواكب رؤية مصر 2030 محافظ الجيزة يناقش ملفات العمل والمشروعات بحي الطالبية ويوجه بدعم الخدمات ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى (قلعة الجبل -2) كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بافتتاح مركز التطوير المهني بالعاصمة الجديدة «بايمنت» للتكنولوجيا المالية تُعلن شراكة مع «فيزيتا» لتوفير حلول طبية متكاملة من خلال خدمات «شامل» لمستخدمي بطاقات المرتبات وزير الزراعة: خطة للتوسع بمحطة غرب المنيا وتخصيصها للجاموس الخليط الإيطالي رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث التوسع فى إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 23 - 6 -2026.. بكم الطن؟ وفاة سائق في المنوفية بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب هشام حنفي: الفوز على نيوزيلندا تاريخي.. وتعليمات حسام حسن صنعت الفارق كوريا الجنوبية: التحقيق فى اختراق بيانات عدد من المشاركين فى برنامج حكومى قطر وتركيا تبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الشيوخ يوافق على إنشاء محاكم عمالية متخصصة

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة (153) والتي تنص على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى( المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله -عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة- تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

كما نصت المادة (154) على: تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

وتنص المادة (155): تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services