بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 02:11 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم عن رواية لإحسان عبد القدوس .. نبيلة عبيد تعود لماسبيرو بالمسلسل الإذاعي (يا ابنتي لا تحيريني معك) أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 - 8 - 2026 تطوير 4 تطبيقات ذكية في الامن السيبراني ومنصة لتقييم عروض الموردين للجهات الحكومية لغز اختفاء مجتبى خامنئي يحير الولايات المتحدة.. خبير: إما مات أو أصبح عاجزا البنك العربي يطلق حملة ”الاسترداد النقدي الصيفية” لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.07 دولار اليورو يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 بالبنوك المصرية رئيس الوزراء: لدينا مخزون سلعى لفترات آمنة تصل فى بعض السلع إلى عام كامل رئيس الوزراء: مصر تتابع الأحداث بالمنطقة عن كثب وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات ترسية 12 محلا تجاريا وبيع مخبز بمزاد علنى بمدينة بدر الرقابة المالية تطلق مرحلة جديدة لرقمنة التخصيم.. ومنصة إلكترونية تمنع ازدواج التمويل

محاكمة شريك فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة التزوير اليوم

حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة "أ.س" شريك فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة التزوير في محرر رسمي.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات تم استخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغا مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.