بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 02:00 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتبة منصورة عز الدين تكشف عن أخر أعمالها ل”يحكي أن ” علي شاشة الأولي محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرية البربا في صدفا ضمن خطة تحسين البنك الزراعي المصري يكرّم عدداً من موظفيه المتميزين لتحقيق ارقام استثنائية في القروض الشخصية خلال الربع الأول من 2026 الخبير العقارى فوزى السيد يطالب بإصدار قانون اتحاد المطورين لإنقاذ السوق العقارية من الفوضى مصرللطيران تُعزز الحركة السياحية بتسيير رحلات خاصة من الجزائر وإيطاليا إلى شرم الشيخ والغردقة محافظ أسيوط: الانتهاء من أعمال تطوير وتجهيز محيط دير السيدة العذراء بدرنكة وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التشادي لدعم القطاع الطبي محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بحي شرق ضمن خطة رد الشيء لأصله تزامناً مع خطة ”الاعتماد والرقابة”.. صحة أسيوط تبدأ تأهيل وحدتي ”الزرابي” و”الأقادمة صحة أسيوط: اجتماع موسع بالإدارة الصحية بالبداري لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتكاملها ”الزراعة” تكثّف جهود تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية خلال يوليو وزير النقل يشارك في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التشادية

البرلمان يبدأ مناقشة قانون المجلس الصحي المصري

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فى مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و(إحدى عشرة) مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي: -
المادة الأولى من مواد الإصدار: أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.
المادة الثانية من مواد الإصدار: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلى أن يتحمل جميع التزاماتها، على أن تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري.

المادة الثالثة من مواد الإصدار: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.
المادة الرابعة من مواد الإصدار: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
المادة (1):
أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى "المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.

المادة (۲):
حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.
المادة (3):
منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.
المادتان: (4) و(5):
حددت تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية.
المادتان: (6) و(۷):
جعلت للمجلس أمينا عاما وحددتا اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية.
المادة (8):
حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.

المادة (9):
نصت على موارد المجلس الصحي المصري.
المادة (۱۰):
جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.
المادة (11):
اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة. ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (۳۰۸) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.

موضوعات متعلقة