بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 10:50 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”الشيوخ” يستجيب لمقترح نائب ”التنسيقية” بتغليظ عقوبة ”السخرة” في قانون العمل

النائب علاء مصطفي
النائب علاء مصطفي

استجاب مجلس الشيوخ للتعديل المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة والتمييز ضد العمال.

وكانت المادة 253 من القانون الحكومي تنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تغلظ العقوبة المنصوص عليها في القانون لتنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".

وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مقترح نائب التنسيقية، قائلا: "تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوعا من الخلل، لكن لو المجلس موافق فلا مشكلة".

وقال النائب محمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، إن "تغليظ عقوبة السخرة أمر ضروري وحتمي، ولا يمكن أن يكون الحد الأقصى 5 آلاف جنيه والحد الأدنى ألفي جنيه، نتكلم عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة تصبح الغرامة 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، لا بد أن نردع هذه الممارسة، هذا أقل شئ نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل".

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: "عندنا من 2000 لـ 5000 تقديرية للمحكمة، ووزير القوى العاملة يوافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف استجابة لمقترح النائب علاء مصطفى، هذا عن كل عامل وليس عن مجمل أعمال السخرة".

واستجاب وزير القوى العاملة لمقترح نائب التنسيقية برفع الحد الأقصى للعقوبة لتصبح 20 ألف جنيه، بعد أن تمسك نائب التنسيقية برفع الحدين الأدنى والأقصى.

ووافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه، وتصبح نص المادة بعد التعديل: "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.11
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى