بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 02:07 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طارق القاضي: أسبوع الابتكار في الشرق الأوسط يربط مجتمعات ريادة الأعمال بالأسواق العالمية بيراميدز يضرب جورماهيا بخماسية ويتأهل لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بيراميدز يتقدم بثلاثية فى الشوط الأول أمام جورماهيا بدورى أبطال أفريقيا القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية بـ 3427 مشروعاً.. وتصعيد 18 مشروعاً لـ COP30 استخدام زجاجات مولوتوف وادّعى التلفيق.. ضبط مواطن زعم ضبطه دون وجه حق هل ثواب الحج الفاخر أقل من الاقتصادى لفارق المشقة والمجهود.. أزهرى يجيب متحدث الوزراء: 4 مشروعات نقل عملاقة تربط القاهرة بالمدن الجديدة أجواء حارة وتحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وصول «البدوي» ورئيسي الوزراء ومجلس النواب الأسبقين لحضور احتفالية اليوم العالمي للقانون مصرع شخص وإنقاذ 103 بعد فقدان الاتصال بعبارة في بحر جاوة أوكرانيا تتوقع عقد محادثات سلام ثلاثية مطلع أكتوبر لخفض الغارات الجوية جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصرين من حماس في غزة

الحكم على متهمين اثنين بقضية ”خلية الزيتون الأولى” خلال ساعات

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

تنطق الدائرة 4 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حكمها فى إعادة محاكمة متهمين اثنين، لاتهامهما مع آخرين بالانضمام لخلية إرهابية، فى القضية رقم 308 لسنة 2010، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية، وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.