بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 02:51 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

فتوى مجلس الدولة ترفض إلزام ”البريد” برد 165 ألف دولار ”لنقل الركاب”

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بإلزام الهيئة القومية للبريد بتقديم خطاب ضمان مساوٍ فى قيمته لخطاب الضمان الذى سقط حقها فى تجديده، والمقدر بمبلغ 165 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد ارتداد المسجل البريدى مما أسقط حقها فى تجديده.

ورفضت الجمعية مطالبتها بالتعويض عن الأضرار المالية التى أصابتها عوضًا عن ارتداد مسجل البريد.

وتبين للفتوى، أن الهيئة القومية للبريد هى المتسببة فى ارتداد مسجل البريد رقم (EG 073463667 RA) الذى بداخله أصل طلب تجديد خطاب الضمان النهائي– محل النزاع- وذلك نتيجة إرساله بطريق الخطأ إلى منطقة بريد بورسعيد بدلا من إرساله إلى منطقة بريد القاهرة؛ مما نتج عنه سقوط حق الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية فى تجديده.

ومن ثم يكون للهيئة الأخيرة الحق فى طلب التعويض من هيئة البريد عن ارتداد مسجل البريد المشار إليه وفق أحكام القانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد بحد أقصى ستة جنيهات؛ كون الرسالة البريدية المسجلة داخلية وغير مؤمن عليها، وذلك– بوصف- أن عدم الاستدلال على مسجل البريد خلال الفترة من تاريخ إرساله حتى تاريخ ارتداده نتيجة إرساله بطريق الخطأ من منطقة بريد إلى أخرى غير مختصة، وعدم معرفة مكانه أو وجهته إلا عند ارتداده؛ هو بمثابة فقد للمسجل البريدى خلال تلك الفترة.

وثبت، أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية لم تتقدم بطلب التعويض عن ارتداد الرسالة البريدية المسجلة إلا فى شهر يونيو ويوليو عام 2021، حال إنذارها كلا من مدير منطقة بريد الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بالقاهرة بالأضرار التى لحقت بها جراء ارتداد هذه الرسالة الداخلية المسجلة- أى بعد مرور ما يزيد على العام من تاريخ إيداعها مكتب بريد الشاطبى فى مايو 2020، ومن ثم يكون حقها فى طلب التعويض قد سقط لتقديمه بعد مرور أكثر من ستة أشهر عملا بحكم المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد، الأمر الذى يغدو جديرًا بالرفض.

وبشأن طلب الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، إلزام الهيئة القومية للبريد، فضلا عن مبلغ التعويض المقرر قانونًا، بأن تقدم خطاب ضمان مساويًا فى قيمته لخطاب الضمان الذى سقط حق الهيئة الطالبة فى تجديده، والمقدر بمبلغ 165 ألف دولار أمريكى، استنادًا منها إلى قواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه المنصوص عليها فى المادة (174) من القانون المدني؛ فإنه لما كان المشرع بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 1970 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وقد حصر مسئولية هيئة البريد فى مبلغ التعويض سابق الإشارة إليه فقط بغض النظر عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة المترتبة عن فقد أو اختلاس أو سرقة أو تلف إحدى المراسلات أو الرسائل البريدية المسجلة داخليًّا غير المؤمن عليها.

وأيًّا كان السند القانونى الذى يركن إليه طالب التعويض، بحسبان أن المسئولية فى هذه الحالة تحكمها نصوص خاصة لا سبيل إلا لتطبيقها وحدها دون الاستعانة بأى أحكام عامة أخرى واردة فى القانون المدنى، ومن ثم يصبح هو الآخر جديرًا بالرفض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $128.67
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.95
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $112.59
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $96.50
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $75.06
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $64.33
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $4002.08
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $900.69
الأونصة بالدولار 4002.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى