بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 06:42 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفرالشيخ يفتتحون المرحلة الثانية من تطوير الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق ضبط 3 عمال لتنفيذ حكم بالحبس في واقعة الاعتداء على شخصين بالبحيرة ضبط عامل بعد تداول فيديو لسحل كلب وربطه بسيارته بالقليوبية.. ومفاجأة في أقواله سيارات الشفط والبدالات تنتشر بشوارع الإسكندرية للتعامل مع الأمطار |صور هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 16 ميلا بحريا شرقي خصب بسلطنة عمان الجامعة العربية تدين محاولة جماعة الحوثي استهداف المدينة المنورة وتجدد تضامنها مع السعودية وزير التخطيط: الدولة حريصة على توسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المحافظات محافظ الغربية: ”أسواق اليوم الواحد” توفر السلع بأسعار مناسبة وجودة مضمونة محافظ أسيوط: غلق وتشميع صالة ألعاب رياضية بديروط لمزاولتها النشاط دون ترخيص في حالة رحيل حسام حسن .. البدري وعلي ماهر أبرز المرشحين لتدريب منتخب مصر محافظ أسيوط: مشروع ”تخضير المستقبل” يستهدف تحويل قرية أولاد إلياس بصدفا «الري» تكشف حقيقة انهيار سدود الحماية من السيول في نويبع.. وكمية المياه المختزنة | صور

الشيوخ: 3 سنوات حد أقصى لتوفيق أوضاع المخاطبين بقانون التأمين الموحد

المستشار بهاء ابو شقة
المستشار بهاء ابو شقة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، على المادتين الرابعة والخامسة من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، حيث ألزمت المادة الرابعة جميع الشركات المخاطبة بأحكام المشروع بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة.

كما ألزمت المادة الخامسة جميع المخاطبين باحكام مشروع القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مع إجازة مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاء نص المادتين كما أقرها المجلس كما يلي:

المادة الرابعة: تتخذ جميع الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما فيما لم يرد نص خاص فيه او فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

ونصت المادة الخامسة على: جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به أو من تاريخ صدور قرارات مجلس الإدارة ايهما اقرب حسب الأحوال لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به

موضوعات متعلقة