بوابة الدولة
الأربعاء 13 أغسطس 2025 11:16 مـ 18 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية: لن نقبل بغطرسة القوة الإسرائيلية للسيطرة على غزة بالكامل وزير الخارجية: مصر لن تسمح لإسرائيل باتخاذ أي قرارات غير مسؤولة متحدث الحكومة: لجان حصر المناطق ستصنفها إلى 3 فئات لتحديد الحد الأدنى للإيجار متحدث الحكومة: تعديل قانون ذوي الهمم هدفه منع البعض من استغلالهم للحصول على مزايا محافظ أسوان يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل قبل بداية العام الدراسى فرق صحة الأقصر تفحص 531 حالة في قافلة طبية مجانية بوحدة المحاميد بحري ضبط 3 أطنان أسماك مملحة فاسدة بأسوان رفع 2012 طنا من القمامة وتحرير 97 محضرا تمونيا متنوعا بكفر الشيخ إزالة 18 حالة تعد بالقصاصين ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات بالإسماعيلية حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة بحى ثالث الإسماعيلية إجراءات صارمة وتوجيهات فورية فى جولة مفاجئة لمحافظ قنا على المنشآت الخدمية بنجع حمادي ”متحدث الوزراء” عن تعديلات قانون الإيجار القديم: لجان الحصر تنتهي من عملها خلال 3 شهور

”الشيوخ” يوافق على المادة المحددة لأنواع مزاولة نشاط التأمين داخل الجمهورية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية المنظمة لأنواع نشاط التأمين الذي يُجري مزاولته داخل الجمهورية، وذلك بعد ضبط الصياغة في ضوء مقترح النائب أحمد شعبان.

وحسب المادة الثانية، تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقا للأنواع والفروع المتتالية، والتي من بينها "تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال" وفروعها، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وفروعها، التأمين الطبي المتخصص بنوعية طويل وقصر الأجل وما يرتبط بهما من خدمات، التأمين متناهي الصغر.

ومنحت المادة ، لهيئة الرقابة المالية أن ترخيص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون، مع إجازة أن ترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وعلى ألا يقل رأس مالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل، كما يكون للمجلس أن يصدر قراراً بتحديد أنواع تأمينات أخري وفروعها.

وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .

وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007(.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2751 48.3746
يورو 56.5495 56.6708
جنيه إسترلينى 65.5190 65.6782
فرنك سويسرى 60.0661 60.2198
100 ين يابانى 32.7245 32.8008
ريال سعودى 12.8662 12.8934
دينار كويتى 158.0201 158.3974
درهم اماراتى 13.1429 13.1714
اليوان الصينى 6.7281 6.7426

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $107.92
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $94.43
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $53.96
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3356.83
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $755.47
الأونصة بالدولار 3356.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى