بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:12 صـ 22 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”الشيوخ” يوافق على المادة المحددة لأنواع مزاولة نشاط التأمين داخل الجمهورية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية المنظمة لأنواع نشاط التأمين الذي يُجري مزاولته داخل الجمهورية، وذلك بعد ضبط الصياغة في ضوء مقترح النائب أحمد شعبان.

وحسب المادة الثانية، تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقا للأنواع والفروع المتتالية، والتي من بينها "تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال" وفروعها، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وفروعها، التأمين الطبي المتخصص بنوعية طويل وقصر الأجل وما يرتبط بهما من خدمات، التأمين متناهي الصغر.

ومنحت المادة ، لهيئة الرقابة المالية أن ترخيص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون، مع إجازة أن ترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وعلى ألا يقل رأس مالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل، كما يكون للمجلس أن يصدر قراراً بتحديد أنواع تأمينات أخري وفروعها.

وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .

وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007(.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7750 جنيه 7690 جنيه $161.64
سعر ذهب 22 7105 جنيه 7050 جنيه $148.17
سعر ذهب 21 6780 جنيه 6730 جنيه $141.44
سعر ذهب 18 5810 جنيه 5770 جنيه $121.23
سعر ذهب 14 4520 جنيه 4485 جنيه $94.29
سعر ذهب 12 3875 جنيه 3845 جنيه $80.82
سعر الأونصة 241010 جنيه 239230 جنيه $5027.65
الجنيه الذهب 54240 جنيه 53840 جنيه $1131.50
الأونصة بالدولار 5027.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى