بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 01:01 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«المثلث الذهبي» يوقع أول عقد مطور مع السويدي لتنمية 6 ملايين متر مربع بسفاجا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات اليوم الجمعة 31 يوليو.. موجة شديدة الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس اليوم الجمعة 31 يوليو.. موجة شديدة الحرارة وتحذير لهذه الشواطئ رئيس الوزراء يستعرض رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى برلماني عماني: العرب بحاجة إلى منظومة أمنية لحماية مقدراتهم رئيس الوزراء عن نتيجة لجنة فاقوس بالثانوية العامة: تأكدنا من تفوق الطلاب رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير السودان يؤكد تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب مصر بعد حادث ميناء دمياط غلق مطالع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وشارع السودان 5 ساعات فجر الجمعة وزير الخارجية يتوجه إلى أوغندا للمشاركة فى قمة الدول المساهمة بقوات فى الصومال النائب إسلام التلواني: ثقة كاملة في قدرة القيادة السياسية على حماية الأمن القومي المصري بعد حادث ميناء دمياط

حق أسرة المنتحر في التأمين تثير الجدل في مناقشات الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أثارت المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد، خلافات بشأن حق أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين و شهدت الجلسة جدل بين النواب عن الانتحار لسبب مرضي و الانتحار عن عمد لصرف وثيقة التامين لاهله

ورفض المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، اقتراح عضو المجلس، أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على أن "إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".
واعتبر شعبان أن هذا النص لا يتناسب مع التشريع، وقال إنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.
فيما تمسكت الحكومة بالنص و قال د محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا يشجع على الانتحار، وقال د عمران "من غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين"، موضحًا أن قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليس قرار للمدى الطويل.
قال رئيس لجنة الشئون الدستورية، عبد الله عصر، إن "الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإراته أم دُفع للانتحار"، مضيفًا "تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس"، وتابع "أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة".


وانتهى المجلس للموافقة على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين . فإذا كان سبب الانتحار مر ضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.